الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ، وقال الخرقي : يقضيه متتابعا ، فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن فاته [ ص: 258 ] شيء من التكبير قضاه على صفته ) قدمه جماعة ; لأن القضاء محل الأداء ، كسائر الصلوات ، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك ، وفيه وجه آخر هنا ، فيأتي بالقراءة فيما أدركه مع الإمام ، وهذا ظاهر " التلخيص " لكن إذا خشي رفعها تابع ، رفعت أم لا ، نص عليه ( وقال الخرقي : يقضيه متتابعا ) هذا رواية عن أحمد ، وقدمه في " المحرر " ، وحكاه أحمد عن إبراهيم لقول ابن عمر : لا يقضي ، فإن كبر سابعا فلا بأس ، ولم يعرف له مخالف في الصحابة ، وقال القاضي وأبو الخطاب : وهو الأصح ، إن رفعت قبل إتمام التكبير قضاه سابعا لعدم من يدعى له ، وإن لم يرفع قضاه على صفته ( فإن سلم ) مع الإمام ( ولم يقضه فعلى روايتين ) إحداهما : يصح ، اختارها الأكثر ; لقوله ـ عليه السلام ـ لعائشة ما فاتك فلا قضاء عليك ولأنها تكبيرات حال القيام فلم يجب قضاؤها كتكبيرات العيد ، والثانية : لا تصح ، اختاره أبو بكر ، والآجري ، وابن عقيل ، وحكاه عن شيخه لقوله وما فاتكم فاقضوا .

                                                                                                                          أصل : إذا صلى لم يصل ثانيا ، كما لا يستحب له رد السلام ثانيا ، ذكره جماعة ، ونص عليه أحمد أنه يكره ، وقيل : يحرم ، ذكره في " المنتخب " كالغسل ونحوه ، وقيل : يصلي ، اختاره في " الفنون " والشيخ تقي الدين ; لأنه دعاء ، واختار ابن حامد والمجد : يصلي تبعا ، وإلا فلا إجماعا كبقية الصلوات ، ومن لم يصل جاز أن يصلي بل يستحب ، كصلاتهم على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما لو صلى عليه بلا إذن وال حاضر أو ولي بعده حاضر ، وإنما تعاد تبعا ، ومتى رفعت بعد [ ص: 259 ] الصلاة لم توضع لأحد ، ويبادر إلى دفنها ، وقال القاضي : إلا أن يرجى مجيء الولي فيؤخر ، إلا أن يخاف تغيره .




                                                                                                                          الخدمات العلمية