الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن وجد بعض الميت غسل ، وصلي عليه ، وعنه : لا يصلى على الجوارح . وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه ، صلى على الجميع ، ينوي من يصلى عليه

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن وجد بعض الميت ) تحقيقا ، ذكره ابن عقيل ( غسل وصلي عليه ) على المذهب ; لأن أبا أيوب صلى على رجل ، قاله أحمد ، وصلى عمر على عظام بالشام ، وصلى أبو عبيدة على رءوس بعد تغسيلها وتكفينها ، رواهما عبد الله بن أحمد ، وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة في وقعة الجمل عرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل مكة ، والمراد بالبعض غير شعر وظفر ، رواية واحدة ; لأنه لا حياة فيه ، وكذا سن ، قاله في " الفروع " فعلى ما ذكره : يلف في شيء بعد تطهيره ، ويصلى عليه وجوبا إن لم يكن صلي عليه ، وقيل : مطلقا كغسله وتكفينه ودفنه في الأصح ، فقيل : ينوي الجملة إذا صلى ، ثم وجد الأكثر ، ففي الوجوب احتمالان ، وإن تكرر الوجوب جعلا للأكثر كالكل ( وعنه : لا يصلى على الجوارح ) التي يكتسب بها ، كما لو بان في حي ، وجوابه بأنه من جملة ما لا يصلى عليه ، ولئلا تتكرر الصلاة ، فمتى وجد الأكثر صلى عليه ، وهل ينبش ليدفن معه ، أم بجنبه ؛ فيه وجهان .

                                                                                                                          [ ص: 263 ] فرع : إذا بان من حي كيد سارق انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة ، لم يغسل ، ولم يصل عليها ، وقيل : يصلى عليهما إن احتمل موته ( وإن اختلط من يصلى عليه ) كمسلم ( ومن لا يصلى عليه ) ككافر ( صلى على الجميع ) لأن الصلاة على المسلم واجبة ، ولا يمكنه الخروج عن العهدة إلا بذلك ، وفهم منه أنه يغسل الجميع ، ويكفنون سواء كان من يصلى عليه أكثر أم لا ، وسواء في ذلك دار الحرب وغيرها ، وعنه : إذا اشتبهوا في دار الحرب فلا . ( ينوي من يصلي عليه ) أي : ينوي الصلاة على المسلم في ذلك ; لأن الصلاة على الكافر لا تجوز ، فلم يكن بد من ذلك ثم إن أمكن عزلهم وإلا دفنوا مع المسلمين ، قاله أحمد .

                                                                                                                          مسألة : يصلى على المسلمة الحاملة دون حملها قبل مضي تصويره ، وعليهما معا بعده ، ولا يصلى على أطفال المشركين ; لأن لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه منهم ، ذكره جماعة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية