الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن ماتت حامل ، لم يشق بطنها ، وتسطو عليه القوابل فيخرجنه ، ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيا . وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها ، ويجعل ظهرها إلى القبلة

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن ماتت حامل لم يشق بطنها ) نص عليه ، وقدمه ونصره الأكثر ، لما فيه من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة ، ثم إنه لو خرج حيا ، فالغالب المعتاد أنه لا يعيش ، وقد احتج أحمد بقوله ـ عليه السلام ـ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي رواه أبو داود ( وتسطو عليه ) النساء ( القوابل ) فيدخلن أيديهن في رحم الميت ( فيخرجنه ) إذا طمعن في حياته بأن قربت الحركة ، وانفتحت المخارج ، قاله في " الخلاف " وابن المنجا في " شرحه " ، والمذهب : أنهن يفعلن ذلك إذا احتملت حياته ; لأن فيه إبقاء للولد من غير مثلة بائنة ، فإن عجزن أو عدمن ، واختار ابن هبيرة أنه يشق بطنها ، والمذهب : لا ، وعنه : يفعل ذلك الرجال ، والمحارم أولى ، اختاره أبو بكر والمجد ، كمداواة الحي ، والأشهر لا . فإن لم يخرج لم تدفن ما دام حيا ، ولا يوضع عليها ما يموته ، فلو خرج بعضه حيا شق حتى يخرج ، فإن مات قبل خروجه أخرج إن أمكن ، وغسل ، فإن تعذر غسل ما خرج ، ولا يحتاج إلى تيمم ; لأنه في حكم الباطن في الأشهر ، وصلي عليه معها بشرطه وإلا عليه دونه ( ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيا ) [ ص: 280 ] لأنه تعارض حقاهما فقدم حق الحي لكون حرمته أولى ( وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها ) نص عليه ; لأنه جائز ، ودفن الميت عند من يباينه في دينه منهي عنه ، واختار الآجري : يدفن بجنب قبور المسلمين ، وقال أحمد : لا بأس أن يدفن معنا ، روي عن عمر ، لما في بطنها ، وعبارة " المحرر " حامل بمسلم ; وهي أولى لشمولها صورا ( ويجعل ظهرها إلى القبلة ) على جنبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جنبه الأيمن ، لأن وجه الجنين إلى ظهرها ، ويتولى المسلمون دفنها ، وظاهره أنه لا يصلى عليه ; لأنه ليس مولودا ولا سقطا ، وقيل : يصلى عليه إن مضى زمن تصويره . قال في " الفروع " : ولعل مراده إذا انفصل ; وهو الظاهر .




                                                                                                                          الخدمات العلمية