إن ملك نصابا شهرا ، ثم باع نصفه مشاعا ، أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا ، فقال أبو بكر : ينقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع ، وقال ابن حامد : لا ينقطع حول البائع ، وعليه إذا تم حوله زكاة حصته ، فإن كان أخرجها من المال انقطع حول المشتري لنقصان النصاب ، وإن أخرجها من غيره ، وقلنا : الزكاة في العين ، فكذلك ، وإن قلنا في الذمة ، فعليه عند تمام حوله زكاة حصته . وإن أفرد بعضه وباعه ، ثم اختلطا ، انقطع الحول ، وقال القاضي : يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زمنا يسيرا .