[ ص: 334 ] وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس ، فلا شيء فيها في أحد الوجهين ، وفي الثاني : عليه سبع تبيع إذا تم حولها ، وإذا كان لرجل ستون شاة ، كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر ، فعلى الجميع شاة ، نصفها على صاحب الستين ، ونصفها على خلطائه ، على كل واحد سدس شاة ، وإن كانت كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر فعليه شاة ، ولا شيء على خلطائه ؛ لأنهم لم يختلطوا في نصاب ، وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة ، وإن كان بينهما مسافة القصر ، فكذلك قول أبي الخطاب ، والمنصوص : أن لكل مال حكم نفسه ، كما لو كانا لرجلين ، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة ، وعنه : أنها تؤثر .