ويعتبر لوجوبها شرطان : أحدهما : إن قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع خمسة أرطال بالعراقي ، فيكون ذلك ألفا وستمائة رطل إلا الأرز والعلس - نوع من الحنطة يدخر في قشره - فنصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق ، وعنه : أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا ، ثم يؤخذ عشره يابسا ، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ، فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر ، وقال القاضي : لا يضم ، ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب ، وعنه : أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض ، وعنه : يضم الحنطة إلى الشعير ، والقطنيات بعضها إلى بعض .
الثاني : أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة ، ولا يجب فيما يكتسبه اللقاط ، أو يأخذه بحصاده ، ولا فيما يجتنيه من المباح ، كالبطم والزعبل وبزر قطونا ونحوه ، وقال القاضي : فيه الزكاة إذا ثبت في أرضه .