الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة فإن قطعها قبله ، فلا زكاة فيها إلا أن يقطعها فرارا من الزكاة فيلزمه ، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين ، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ، سواء كانت خرصت أو لم تخرص ، وإذا ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإذا اشتد الحب ، وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة ) ؛ لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس ؛ ولأنه وقت خرص الثمرة لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها ، بدليل أنه لو أتلفه لزمه زكاته ، ولو باعه أو وهبه قبل الخرص وبعده ، فزكاته [ ص: 348 ] عليه دون المشتري والموهوب له ، ولو مات وله ورثة لم يبلغ حصته ، وأخذ منهم نصابا لم يؤثر ذلك ، وقال ابن أبي موسى : تجب زكاة الحب يوم حصاده ؛ لقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده [ الأنعام : 141 ] .

                                                                                                                          وفائدة الخلاف في التصرف ( فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها ) كما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول ( إلا أن يقطعها فرارا من الزكاة فيلزمه ) ليفوته الواجب بعد انعقاد سببه ، أشبه العامل ، والمطلق ثلاثا في مرض موته ( ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين ) ويجعل الزرع في البيدر ؛ لأنه قبل ذلك في حكم ما لم يثبت اليد عليه ، بدليل ما لو كانت مبيعة فتلفت بجائحة ، رجع المشتري على البائع ، وهذا ظاهر على فعل من لم يجعل التمكن من الأداء شرطا ( فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ) ؛ لأنها لم تستقر ، أشبه ما لو لم يتعلق به ، فإن تلف بعض الثمرة فقال القاضي : إن كان الثاني نصابا ففيه الزكاة ، وإلا فلا ، والمذهب إن كان التلف قبل الوجوب فهو كما قال القاضي ، وإن كان بعده وجب في الباقي بقدره مطلقا ، وظاهره أنه إذا أتلفها أو تلفت بتفريطه أنه يضمن نصيب الفقراء ، صرح به في " الكافي " و " الشرح " لأنه مفرط ( سواء كانت خرصت أو لم تخرص ) ؛ لأن الخرص لا يوجب ، وإنما فعل ذلك للتمكن من التصرف ، فوجب سقوط الزكاة مع وجوده كعدمه ( وإذا ادعى تلفها ) بغير تفريط ( قبل قوله ) ولو اتهم ( بغير يمين ) نص عليه ؛ لأنه خالص حق الله ، فلا يستحلف فيه كالصلاة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية