وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة فإن قطعها قبله ، فلا زكاة فيها إلا أن يقطعها فرارا من الزكاة فيلزمه ، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين ، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ، سواء كانت خرصت أو لم تخرص ، وإذا ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين .