الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإذا كان العبد بين شركاء ، فعليهم صاع ، وعنه : على كل واحد صاع ، وكذلك الحكم فيمن بعضه حر .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن كان العبد بين شركاء فعليهم صاع ) اختاره الأكثر ؛ وهو " المذهب " ، وآخر قولي أحمد ؛ لأن الشارع إنما أوجب عن الواحد صاعا ، فأجزأه لظاهر الخبر ، وكالنفقة ، وماء طهارته ( وعنه : على كل واحد صاع ) قدمه " الخرقي " ، واختاره أبو بكر وجمع ؛ لأنها طهرة ككفارة القتل ، وكذا إذا ورثه اثنان فأكثر ( وكذلك الحكم فيمن بعضه حر ) [ ص: 390 ] لأنه يساوي العبد المشترك معنى ، فوجب أن يساويه حكما ، واختار أبو بكر : يلزم السيد بقدر ملكه فيه ، ولا شيء على العبد .

                                                                                                                          تنبيه : لا تدخل الفطرة في المهايأة ، ذكره القاضي وجماعة ؛ لأنها حق الله كالصلاة ، والمهايأة : معارضة كسب بكسب ، ومن عجز عما عليه ، لم يلزم الآخر قسطه ، كشريك ذمي لا يلزم المسلم قسطه ، فإن كان يوم العيد مؤنة العبد المعتق نصفه ، اعتبر أن يفصل عن قوته نصف صاع ، وإن كان مؤنة سيده ، لزم العبد نصف صاع ، ولو لم يملك غيره ؛ لأن مؤنته على غيره ، وقيل : يدخل في المهايأة بناء على وجه من كسب نادر فيها كالنفقة ، فلو كان يوم العيد مؤنة العبد ، وعجز عنها ، لم يلزم السيد شيء ؛ لأنه لا يلزمه نفقته ، كمكاتب عجز عنها .

                                                                                                                          فرع : إذا ألحقت القافة ولدا باثنين أو أكثر ، فالحكم في فطرته ، كالعبد المشترى ، جزم به الأصحاب ، وقال ابن تميم وابن حمدان : يلزم كل واحد صاع وجها واحدا .




                                                                                                                          الخدمات العلمية