المقنع لابن قدامة
الثالث : العاملون عليها ، وهم الجباة لها والحافظون ، ويشترط كون العامل أمينا مسلما من غير ذوي القربى ، ولا يشترط حريته وفقره ، وقال القاضي : لا يشترط إسلامه ولا كونه من غير ذوي القربى ، وإن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط ، أعطي أجرته من بيت المال .


