وإذا ادعى الفقر من عرف بالغنى ، أو ادعى أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل لم يقبل إلا ببينة ، وإن صدق المكاتب سيده ، أو الغارم غريمه ، فعلى وجهين ، وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله ، وإن رآه جلدا ، وذكر أن لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ، وإن ادعى أن له عيالا قبل وأعطي ، ويحتمل أن لا يقبل إلا ببينة ، ومن غرم ، أو سافر في معصية ، لم يدفع إليه ، فإن تاب فعلى وجهين .