الباب الثامن
في صلاة العيدين
أجمع العلماء على استحسان
nindex.php?page=treesubj&link=284_1148الغسل لصلاة العيدين ، وأنهما بلا أذان ولا إقامة ، لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ما أحدث من ذلك
معاوية في أصح الأقاويل ، قاله
أبو عمر .
وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها
nindex.php?page=treesubj&link=1164تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك أيضا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة .
وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في
nindex.php?page=treesubj&link=1122القراءة في العيدين ، وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى بسبح ، وفي الثانية بالغاشية ، لتواتر ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القراءة فيهما بـ (
nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=1ق والقرآن المجيد ) و (
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=1اقتربت الساعة ) لثبوت ذلك عنه - عليه الصلاة والسلام - .
واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها : اختلافهم في التكبير : وذلك أنه حكى في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15286أبو بكر بن المنذر نحوا من اثني عشر قولا ، إلا أنا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع فنقول :
ذهب
مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين : سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة ، وفي الثانية : ست مع تكبيرة القيام من السجود .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في الأولى : ثمانية ، وفي الثانية : ست مع تكبيرة القيام من السجود .
وقال
أبو حنيفة : يكبر في الأولى : ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها ، ثم يقرأ أم القرآن وسورة ،
[ ص: 182 ] ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه ، فإذا قام إلى الثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ، ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه .
وقال قوم : فيها تسع في كل ركعة ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وبه قال
النخعي .
وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة .
فذهب
مالك - رحمه الله - إلى ما رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : شهدت الأضحى والفطر مع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، في الآخرة خمسا قبل القراءة ، ولأن العمل عنده
بالمدينة كان على هذا ، وبهذا الأثر بعينه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام ، كما ليس في الخمس تكبيرة القيام ، ويشبه أن يكون
مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع ، ويعد تكبيرة القيام زائدا على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك ، فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر والعمل ، وقد خرج
أبو داود معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا عن
عائشة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص . وروى أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006063سئل nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان : كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : " كان يكبر أربعا على الجنائز " فقال حذيفة : صدق ، فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم ، وقال قوم بهذا .
وأما
أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة ، وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة ، لأنه لم يثبت فيها عن النبي - عليه الصلاة والسلام - شيء ، ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف ، إذ لا مدخل للقياس في ذلك .
وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة : فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط ، ومنهم من خير .
واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد - أعني : وجوب السنة - فقالت طائفة : يصليها الحاضر والمسافر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه يصليها أهل البوادي ، ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها . وقال
أبو حنيفة وأصحابه : إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن . وروي عن
علي أنه قال : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال : لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر .
والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في قياسها على الجمعة ، فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها مذهبه في الجمعة ، ومن لم يقسها رأى أن الأصل وهو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب .
قال القاضي : قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة ، وذلك أنه ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر النساء بالخروج للعيدين ، ولم يأمر بذلك في الجمعة .
[ ص: 183 ] وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء إليها كاختلافهم في صلاة الجمعة من الأميال إلى مسيرة اليوم التام .
واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال .
واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال ، فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد ، وبه قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال آخرون : يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأحمد وإسحاق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15286أبو بكر بن المنذر : وبه نقول لحديث رويناه عن النبي - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006064أنه أمرهم أن يفطروا ، فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم " . قال القاضي : خرجه
أبو داود ، إلا أنه عن صحابي مجهول ، ولكن الأصل فيهم - رضي الله عنهم - حملهم على العدالة .
واختلفوا إذا
nindex.php?page=treesubj&link=1037اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة ، هل يجزئ العيد عن الجمعة ؟ .
فقال قوم : يجزئ العيد عن الجمعة ، وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط ، وبه قال
عطاء ، وروي ذلك عن
ابن الزبير وعلي .
وقال قوم : هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة ، كما روي عن
عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال : ( من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع فليرجع ) رواه
مالك في الموطإ ، وروى نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
مالك وأبو حنيفة : إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا : العيد على أنه سنة ، والجمعة على أنها فرض ، ولا ينوب أحدهما عن الآخر ، وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه ، ومن تمسك بقول
عثمان ، فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي ، وإنما هو توقيف ، وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج . وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جدا ، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه .
واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام : فقال قوم : يصلي أربعا ، وبه قال
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وقال قوم : بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال قوم : بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبيرة العيد . وقال قوم : وإن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين ، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات . وقال قوم : لا قضاء عليه أصلا ، وهو قول
مالك وأصحابه . وحكى
ابن المنذر عنه مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف ، ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء ، ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة ، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلا من شيء ، وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر - أعني : قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقول
مالك - ، وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له ، لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر ، وهذه ليست بدلا من شيء ، فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء ، وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء بل هي أداء ، لأنه إذا فاته البدل وجبت هي . والله الموفق للصواب .
[ ص: 184 ] واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=32870التنفل قبل صلاة العيد وبعدها : فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وحذيفة وجابر ، وبه قال
أحمد .
nindex.php?page=treesubj&link=32870وقيل يتنفل قبلها وبعدها ، وهو مذهب
أنس وعروة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وفيه قول ثالث : وهو أن
nindex.php?page=treesubj&link=26398يتنفل بعدها nindex.php?page=treesubj&link=1131ولا يتنفل قبلها ، وقال به
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأبو حنيفة ، وهو مروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد ، وهو مشهور مذهب
مالك .
وسبب اختلافهم : أنه ثبت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006065 " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما " وقال - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005918إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين " . وترددها أيضا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها ؟
فمن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ، ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها ، ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد ، لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول - أعني : أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع ، ومن حيث هو مصل صلاة العيد يستحب له أن لا يركع تشبها بفعله - عليه الصلاة والسلام - .
ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ، ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى التنفل قبلها .
ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا .
ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب المندوب ولا من باب المكروه ، وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى .
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=1141وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) فقال جمهور العلماء : يكبر عند الغدو إلى الصلاة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ، وبه قال
مالك وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال قوم : يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى ، وحتى يخرج الإمام ، وكذلك في ليلة الأضحى عندهم إن لم يكن حاجا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام .
واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج ، واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا : فقال قوم : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ، وبه قال
سفيان وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق .
وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير ، حكى
ابن المنذر فيها عشرة أقوال .
وسبب اختلافهم في ذلك : هو أنه نقلت بالعمل ولم ينقل في ذلك قول محدود ، فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم . والأصل في هذا الباب قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203واذكروا الله في أيام معدودات ) . فهذا
[ ص: 185 ] الخطاب وإن كان المقصود به أولا أهل الحج ، فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم ، وتلقي ذلك بالعمل ، وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك ، ولعل التوقيت في ذلك على التخيير ; لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه . وقال قوم :
nindex.php?page=treesubj&link=1140التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلى في جماعة .
وكذلك اختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=1143صفة التكبير في هذه الأيام ، فقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يكبر ثلاثا : ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ) . وقيل : يزيد بعد هذا : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يقول : ( الله أكبر كبيرا ) ثلاث مرات ، ثم يقول الرابعة : ( ولله الحمد ) . وقالت جماعة : ليس فيه شيء مؤقت .
والسبب في هذا الاختلاف : عدم التحديد في ذلك في الشرع ، مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت - أعني : فهم الأكثر . وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير - أعني : فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك .
وأجمعوا على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=1146يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى ، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=1147لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة ، وأنه يستحب أن
nindex.php?page=treesubj&link=1156يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله - عليه الصلاة والسلام .
الْبَابُ الثَّامِنُ
فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْسَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=284_1148الْغُسْلِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَأَنَّهُمَا بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مَا أَحْدَثَ مِنْ ذَلِكَ
مُعَاوِيَةُ فِي أَصَحِّ الْأَقَاوِيلِ ، قَالَهُ
أَبُو عُمَرَ .
وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا
nindex.php?page=treesubj&link=1164تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ لِثُبُوتِ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّلَاةَ وَقَدَّمَ الْخُطْبَةَ لِئَلَّا يَفْتَرِقَ النَّاسُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .
وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا تَوْقِيتَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1122الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَأَكْثَرُهُمُ اسْتَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأَوْلَى بِسَبِّحِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْغَاشِيَةِ ، لِتَوَاتُرِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاسْتَحَبَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا بِـ (
nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=1ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ) وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=1اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ) لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - .
وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ أَشْهَرُهَا : اخْتِلَافُهُمْ فِي التَّكْبِيرِ : وَذَلِكَ أَنَّهُ حَكَى فِي ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=15286أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ نَحْوًا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ قَوْلًا ، إِلَّا أَنَّا نَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَشْهُورَ الَّذِي يَسْتَنِدُ إِلَى صَحَابِيٍّ أَوْ سَمَاعٍ فَنَقُولُ :
ذَهَبَ
مَالِكٌ إِلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الْأُولَى مِنْ رَكْعَتَيِ الْعِيدَيْنِ : سَبْعٌ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ : سِتٌّ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ مِنَ السُّجُودِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : فِي الْأُولَى : ثَمَانِيَةٌ ، وَفِي الثَّانِيَةِ : سِتٌّ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ مِنَ السُّجُودِ .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى : ثَلَاثًا بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيهَا ، ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَسُورَةً ،
[ ص: 182 ] ثُمَّ يُكَبِّرُ رَاكِعًا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ وَكَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ يَرْفَعُ فِيهَا يَدَيْهِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ فِيهَا يَدَيْهِ .
وَقَالَ قَوْمٌ : فِيهَا تِسْعٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=19وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَبِهِ قَالَ
النَّخَعِيُّ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ : اخْتِلَافُ الْآثَارِ الْمَنْقُولَةِ فِي ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ .
فَذَهَبَ
مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِلَى مَا رَوَاهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، فِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَلِأَنَّ الْعَمَلَ عِنْدَهُ
بِالْمَدِينَةِ كَانَ عَلَى هَذَا ، وَبِهَذَا الْأَثَرِ بِعَيْنِهِ أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، إِلَّا أَنَّهُ تَأَوَّلَ فِي السَّبْعِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ ، كَمَا لَيْسَ فِي الْخَمْسِ تَكْبِيرَةُ الْقِيَامِ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ
مَالِكٌ إِنَّمَا أَصَارَهُ أَنْ يَعُدَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فِي السَّبْعِ ، وَيَعُدَّ تَكْبِيرَةَ الْقِيَامِ زَائِدًا عَلَى الْخَمْسِ الْمَرْوِيَّةِ أَنَّ الْعَمَلَ أَلْفَاهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ وَجْهٌ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَثَرِ وَالْعَمَلِ ، وَقَدْ خَرَّجَ
أَبُو دَاوُدَ مَعْنَى حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا عَنْ
عَائِشَةَ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . وَرَوَى أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006063سُئِلَ nindex.php?page=showalam&ids=110أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=21وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : " كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا عَلَى الْجَنَائِزِ " فَقَالَ حُذَيْفَةُ : صَدَقَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حِينَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ قَوْمٌ بِهَذَا .
وَأَمَّا
أَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ فَإِنَّهُمُ اعْتَمَدُوا فِي ذَلِكَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَإِنَّمَا صَارَ الْجَمِيعُ إِلَى الْأَخْذِ بِأَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - شَيْءٌ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ هُوَ تَوْقِيفٌ ، إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي ذَلِكَ .
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ : فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَ الرَّفْعَ إِلَّا فِي الِاسْتِفْتَاحِ فَقَطْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَيَّرَ .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِيدِ - أَعْنِي : وُجُوبَ السُّنَّةِ - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلِّيهَا الْحَاضِرُ وَالْمُسَافِرُ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَكَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إِنَّهُ يُصَلِّيهَا أَهْلُ الْبَوَادِي ، وَمَنْ لَا يُجَمِّعُ حَتَّى الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهَا . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِنَّمَا تَجِبُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْمَدَائِنِ . وَرُوِيَ عَنْ
عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ . وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا صَلَاةَ فِطْرٍ وَلَا أَضْحَى عَلَى مُسَافِرٍ .
وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ : اخْتِلَافُهُمْ فِي قِيَاسِهَا عَلَى الْجُمُعَةِ ، فَمَنْ قَاسَهَا عَلَى الْجُمُعَةِ كَانَ مَذْهَبُهُ فِيهَا مَذْهَبَهُ فِي الْجُمُعَةِ ، وَمَنْ لَمْ يَقِسْهَا رَأَى أَنَّ الْأَصْلَ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مُكَلَّفٍ مُخَاطِبٌ بِهَا حَتَّى يَثْبُتَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنَ الْخِطَابِ .
قَالَ الْقَاضِي : قَدْ فَرَّقَتِ السُّنَّةُ بَيْنَ الْحُكْمِ لِلنِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ النِّسَاءَ بِالْخُرُوجِ لِلْعِيدَيْنِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ .
[ ص: 183 ] وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ مِنْهُ الْمَجِيءُ إِلَيْهَا كَاخْتِلَافِهِمْ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَمْيَالِ إِلَى مَسِيرَةِ الْيَوْمِ التَّامِّ .
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا مِنْ شُرُوقِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يَأْتِهِمْ عِلْمٌ بِأَنَّهُ الْعِيدُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوا يَوْمَهُمْ وَلَا مِنَ الْغَدِ ، وَبِهِ قَالَ
مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَ آخَرُونَ : يَخْرُجُونَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي غَدَاةِ ثَانِي الْعِيدِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15286أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ : وَبِهِ نَقُولُ لِحَدِيثٍ رُوِّينَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006064أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، فَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَعُودُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ " . قَالَ الْقَاضِي : خَرَّجَهُ
أَبُو دَاوُدَ ، إِلَّا أَنَّهُ عَنْ صَحَابِيٍّ مَجْهُولٍ ، وَلَكِنَّ الْأَصْلَ فِيهِمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - حَمْلُهُمْ عَلَى الْعَدَالَةِ .
وَاخْتَلَفُوا إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1037اجْتَمَعَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ عِيدٌ وَجُمُعَةٌ ، هَلْ يُجْزِئُ الْعِيدُ عَنِ الْجُمُعَةِ ؟ .
فَقَالَ قَوْمٌ : يُجْزِئُ الْعِيدُ عَنِ الْجُمُعَةِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الْعَصْرُ فَقَطْ ، وَبِهِ قَالَ
عَطَاءٌ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ
ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٍّ .
وَقَالَ قَوْمٌ : هَذِهِ رُخْصَةٌ لِأَهْلِ الْبَوَادِي الَّذِينَ يَرِدُونَ الْأَمْصَارَ لِلْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ خَاصَّةً ، كَمَا رُوِيَ عَنْ
عُثْمَانَ أَنَّهُ خَطَبَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَقَالَ : ( مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ ) رَوَاهُ
مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ ، وَرَوَى نَحْوَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ
مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا اجْتَمَعَ عِيدٌ وَجُمُعَةٌ فَالْمُكَلَّفُ مُخَاطِبٌ بِهِمَا جَمِيعًا : الْعِيدُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ ، وَالْجُمُعَةُ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ ، وَلَا يَنُوبُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِي ذَلِكَ شَرْعٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، وَمَنْ تَمَسَّكَ بِقَوْلِ
عُثْمَانَ ، فَلِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ بِالرَّأْيِ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَوْقِيفٌ ، وَلَيْسَ هُوَ بِخَارِجٍ عَنِ الْأُصُولِ كُلَّ الْخُرُوجِ . وَأَمَّا إِسْقَاطُ فَرْضِ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ الَّتِي هِيَ بَدَلَهُ لِمَكَانِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَخَارِجٌ عَنِ الْأُصُولِ جِدًّا ، إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِي ذَلِكَ شَرْعٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ : فَقَالَ قَوْمٌ : يُصَلِّي أَرْبَعًا ، وَبِهِ قَالَ
أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ . وَقَالَ قَوْمٌ : بَلْ يَقْضِيهَا عَلَى صِفَةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِيهِمَا نَحْوَ تَكْبِيرِهِ وَيَجْهَرُ كَجَهْرِهِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَ قَوْمٌ : بَلْ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ لَا يَجْهَرُ فِيهِمَا وَلَا يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْعِيدِ . وَقَالَ قَوْمٌ : وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ فِي الْمُصَلَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ صَلَّى فِي غَيْرِ الْمُصَلَّى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . وَقَالَ قَوْمٌ : لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ أَصْلًا ، وَهُوَ قَوْلُ
مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ . وَحَكَى
ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ مِثْلَ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
فَمَنْ قَالَ أَرْبَعًا شَبَّهَهَا بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ تَشْبِيهٌ ضَعِيفٌ ، وَمَنْ قَالَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَلَّاهُمَا الْإِمَامُ فَمَصِيرًا إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ أَنَّ الْقَضَاءَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَةِ الْأَدَاءِ ، وَمَنْ مَنَعَ الْقَضَاءَ فَلِأَنَّهُ رَأَى أَنَّهَا صَلَاةٌ مِنْ شَرْطِهَا الْجَمَاعَةُ وَالْإِمَامُ كَالْجُمُعَةِ ، فَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا رَكْعَتَيْنِ وَلَا أَرْبَعًا إِذْ لَيْسَتْ هِيَ بَدَلًا مِنْ شَيْءٍ ، وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ هُمَا اللَّذَانِ يَتَرَدَّدُ فِيهِمَا النَّظَرُ - أَعْنِي : قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَقَوْلَ
مَالِكٍ - ، وَأَمَّا سَائِرُ الْأَقَاوِيلِ فِي ذَلِكَ فَضَعِيفٌ لَا مَعْنَى لَهُ ، لِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ بَدَلٌ مِنَ الظُّهْرِ ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ بَدَلًا مِنْ شَيْءٍ ، فَكَيْفَ يَجِبُ أَنْ تُقَاسَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الْقَضَاءِ ، وَعَلَى الْحَقِيقَةِ فَلَيْسَ مِنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَصَلَاتُهُ لِلظُّهْرِ قَضَاءٌ بَلْ هِيَ أَدَاءٌ ، لِأَنَّهُ إِذَا فَاتَهُ الْبَدَلُ وَجَبَتْ هِيَ . وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .
[ ص: 184 ] وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=32870التَّنَفُّلِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا : فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَجَابِرٍ ، وَبِهِ قَالَ
أَحْمَدُ .
nindex.php?page=treesubj&link=32870وَقِيلَ يَتَنَفَّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا ، وَهُوَ مَذْهَبُ
أَنَسٍ وَعُرْوَةَ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26398يَتَنَفَّلَ بَعْدَهَا nindex.php?page=treesubj&link=1131وَلَا يَتَنَفَّلَ قَبْلَهَا ، وَقَالَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ أَيْضًا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ . وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فِي الْمُصَلَّى أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ
مَالِكٍ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ : أَنَّهُ ثَبَتَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006065 " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا " وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005918إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ " . وَتَرَدُّدُهَا أَيْضًا مِنْ حَيْثُ هِيَ مَشْرُوعَةٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا فِي اسْتِحْبَابِ التَّنَفُّلِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا حُكْمَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ حُكْمَهَا ؟
فَمَنْ رَأَى أَنَّ تَرْكَهُ الصَّلَاةَ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا هُوَ مِنْ بَابِ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ السُّنَنِ وَبَعْدَهَا ، وَلَمْ يَنْطَلِقِ اسْمُ الْمَسْجِدِ عِنْدَهُ عَلَى الْمُصَلَّى لَمْ يُسْتَحَبَّ تَنَفُّلًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، وَلِذَلِكَ تَرَدَّدَ الْمَذْهَبُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَهَا إِذَا صُلِّيَتْ فِي الْمَسْجِدِ ، لِكَوْنِ دَلِيلِ الْفِعْلِ مُعَارِضًا فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ - أَعْنِي : أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ دَاخِلٌ فِي مَسْجِدٍ يُسْتَحَبُّ لَهُ الرُّكُوعُ ، وَمِنْ حَيْثُ هُوَ مُصَلٍّ صَلَاةَ الْعِيدِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَرْكَعَ تَشَبُّهًا بِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - .
وَمَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الرُّخْصَةِ ، وَرَأَى أَنَّ اسْمَ الْمَسْجِدِ يَنْطَلِقُ عَلَى الْمُصَلَّى نُدِبَ إِلَى التَّنَفُّلِ قَبْلَهَا .
وَمَنْ شَبَّهَهَا بِالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ اسْتَحَبَّ التَّنَفُّلَ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا كَمَا قُلْنَا .
وَرَأَى قَوْمٌ أَنَّ التَّنَفُّلَ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا مِنْ بَابِ الْمُبَاحِ الْجَائِزِ لَا مِنْ بَابِ الْمَنْدُوبِ وَلَا مِنْ بَابِ الْمَكْرُوهِ ، وَهُوَ أَقَلُّ اشْتِبَاهًا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلِ اسْمُ الْمَسْجِدِ الْمُصَلَّى .
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1141وَقْتِ التَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ بَعْدَ أَنْ أَجْمَعَ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ الْجُمْهُورُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : يُكَبِّرُ عِنْدَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَبِهِ قَالَ
مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَ قَوْمٌ : يُكَبِّرُ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ حَتَّى يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَحَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ ، وَكَذَلِكَ فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى عِنْدَهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا . وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْكَارُ التَّكْبِيرِ جُمْلَةً إِلَّا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ .
وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى التَّكْبِيرِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ أَيَّامَ الْحَجِّ ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَوْقِيتِ ذَلِكَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا : فَقَالَ قَوْمٌ : يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخَرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَبِهِ قَالَ
سُفْيَانُ وَأَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقِيلَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَهُوَ قَوْلُ
مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ فِي الْأَمْصَارِ دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
وَبِالْجُمْلَةِ فَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ ، حَكَى
ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهَا عَشَرَةَ أَقْوَالٍ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ : هُوَ أَنَّهُ نُقِلَتْ بِالْعَمَلِ وَلَمْ يُنْقَلْ فِي ذَلِكَ قَوْلٌ مَحْدُودٌ ، فَلَمَّا اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ فِي ذَلِكَ اخْتَلَفَ مَنْ بَعْدَهُمْ . وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) . فَهَذَا
[ ص: 185 ] الْخِطَابُ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ أَوَّلًا أَهْلَ الْحَجِّ ، فَإِنَّ الْجُمْهُورَ رَأَوْا أَنَّهُ يَعُمُّ أَهْلَ الْحَجِّ وَغَيْرَهُمْ ، وَتُلُقِّيَ ذَلِكَ بِالْعَمَلِ ، وَإِنْ كَانُوا اخْتَلَفُوا فِي التَّوْقِيتِ فِي ذَلِكَ ، وَلَعَلَّ التَّوْقِيتَ فِي ذَلِكَ عَلَى التَّخْيِيرِ ; لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى التَّوْقِيتِ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ . وَقَالَ قَوْمٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1140التَّكْبِيرُ دُبُرَ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ .
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1143صِفَةِ التَّكْبِيرِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ، فَقَالَ
مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يُكَبِّرُ ثَلَاثًا : ( اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ) . وَقِيلَ : يَزِيدُ بَعْدَ هَذَا : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) . وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَقُولُ : ( اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ الرَّابِعَةَ : ( وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ) . وَقَالَتْ جَمَاعَةٌ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ .
وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ : عَدَمُ التَّحْدِيدِ فِي ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ ، مَعَ فَهْمِهِمْ مِنَ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ التَّوْقِيتِ - أَعْنِي : فَهْمَ الْأَكْثَرِ . وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي تَوْقِيتِ زَمَانِ التَّكْبِيرِ - أَعْنِي : فَهْمَ التَّوْقِيتِ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ فِي ذَلِكَ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1146يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1147لَا يُفْطِرَ يَوْمَ الْأَضْحَى إِلَّا بَعْدَ الِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1156يَرْجِعَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .