[ ص: 639 ] nindex.php?page=treesubj&link=21279وإن اتحدا حكما لا سببا ، كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ، ورقبة مطلقة في الظهار ، فكذلك عند القاضي ، والمالكية . وبعض الشافعية ، وخالف بعضهم وأكثر الحنفية ،
وأبو إسحاق بن شاقلا .
وقال
أبو الخطاب : إن عضده قياس ، حمل عليه كتخصيص العام بالقياس ، وإلا فلا ، ولعله أولى .
النافي : لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده ; فتسويتنا بينهما عكس مقصوده .
المثبت : عادة العرب الإطلاق في موضع والتقييد في آخر .
وقد علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام وتبيين المجمل ; فكذا هاهنا .
ولأنه قد قيد : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) [ البقرة : 282 ] ، بـ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [ الطلاق : 2 ] ، فإن اختلف الحكم ; فلا حمل ، كتقييد الصوم بالتتابع ، وإطلاق الإطعام ، إذ شرط الإلحاق اتحاده . ومتى اجتمع مطلق ، ومقيدان متضادان ، حمل على أشبههما به .
[ ص: 645 ]
[ ص: 639 ] nindex.php?page=treesubj&link=21279وَإِنِ اتَّحَدَا حُكْمًا لَا سَبَبًا ، كَرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ، وَرَقَبَةٍ مُطْلَقَةٍ فِي الظِّهَارِ ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَالْمَالِكِيَّةِ . وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ ،
وَأَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقْلَا .
وَقَالَ
أَبُو الْخَطَّابِ : إِنْ عَضَدَهُ قِيَاسٌ ، حُمِلَ عَلَيْهِ كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ بِالْقِيَاسِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى .
النَّافِي : لَعَلَّ إِطْلَاقَ الشَّارِعِ وَتَقْيِيدَهُ لِتَفَاوُتِ الْحُكْمَيْنِ فِي الرُّتْبَةِ عِنْدَهُ ; فَتَسْوِيَتُنَا بَيْنَهُمَا عَكْسُ مَقْصُودِهِ .
الْمُثْبِتُ : عَادَةُ الْعَرَبِ الْإِطْلَاقُ فِي مَوْضِعٍ وَالتَّقْيِيدُ فِي آخَرَ .
وَقَدْ عُلِمَ مِنَ الشَّرْعِ بِنَاءُ قَوَاعِدِهِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ مِنْ تَخْصِيصِ الْعَامِّ وَتَبْيِينِ الْمُجْمَلِ ; فَكَذَا هَاهُنَا .
وَلِأَنَّهُ قَدْ قَيَّدَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ) [ الْبَقَرَةِ : 282 ] ، بِـ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) [ الطَّلَاقِ : 2 ] ، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ ; فَلَا حَمْلَ ، كَتَقْيِيدِ الصَّوْمِ بِالتَّتَابُعِ ، وَإِطْلَاقِ الْإِطْعَامِ ، إِذْ شَرْطُ الْإِلْحَاقِ اتِّحَادُهُ . وَمَتَى اجْتَمَعَ مُطْلَقٌ ، وَمُقَيَّدَانِ مُتَضَادَّانِ ، حُمِلَ عَلَى أَشْبَهِهِمَا بِهِ .
[ ص: 645 ]