[ ص: 635 ] ، نحو : " ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما " ، مع " لا نكاح إلا بولي وشهود إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " ، خلافا لأبي حنيفة .
لنا : إعمالهما أو إلغاؤهما ، أو أحدهما ممتنع ، وترجيح بلا مرجح ; فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا .
قال : الزيادة على النص نسخ ، وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه ، ولأنه من باب مفهوم الصفة ، وليس بحجة عندنا .
قلنا : الأول ، ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان .
والثاني : معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين الضدين ، ولا الترجيح بلا مرجح ، ويأتي الجواب الثالث .