[ ص: 247 ]
الفصل الثالث
في أحكام التكليف
وهي خمسة كما سيأتي قسمتها .
nindex.php?page=treesubj&link=20485والحكم ، قيل : خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . وقيل : أو الوضع . والأولى أن يقال : مقتضى خطاب الشرع ، فلا يرد قول
المعتزلة : الخطاب قديم ، فكيف يعلل بالعلل الحادثة ؟ وأيضا فإن نظم قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=72أقيموا الصلاة nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=32ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا ، بل مقتضاه ، وهو وجوب الصلاة ، وتحريم الزنى عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف .
[ ص: 247 ]
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
فِي أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ
وَهِيَ خَمْسَةٌ كَمَا سَيَأْتِي قِسْمَتُهَا .
nindex.php?page=treesubj&link=20485وَالْحُكْمُ ، قِيلَ : خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ . وَقِيلَ : أَوِ الْوَضْعِ . وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ ، فَلَا يَرِدُ قَوْلُ
الْمُعْتَزِلَةِ : الْخِطَابُ قَدِيمٌ ، فَكَيْفَ يُعَلَّلُ بِالْعِلَلِ الْحَادِثَةِ ؟ وَأَيْضًا فَإِنَّ نَظْمَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=72أَقِيمُوا الصَّلَاةَ nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=32وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا لَيْسَ هُوَ الْحُكْمُ قَطْعًا ، بَلْ مُقْتَضَاهُ ، وَهُوَ وُجُوبُ الصَّلَاةِ ، وَتَحْرِيمُ الزِّنَى عِنْدَ اسْتِدْعَاءِ الشَّرْعِ مِنَّا تَنْجِيزُ التَّكْلِيفِ .