مسألة:
قال : في سفيان الثوري حالهم في ذلك كحال المسلمين، إذا فعلوا ذلك بغير إذن الإمام . المشركين يدخلون بغير إذن الإمام فيصيبون غنيمة:
قال وقد قال أبو بكر: في الذي يغير وحده: يخمس ما أخذه، وبقيته له، وقال الثوري : يؤخذ منهم الخمس، وسائره للأنباط، كتب بذلك الأوزاعي وبه قال عمر بن عبد العزيز، المزني، وكذلك قال في صبيان المسلمين، وقال في عبيد المسلمين: أربعة أخماسها لمواليهم . [ ص: 195 ]