مسألة
واختلفوا في باب ففي قول هل يجبر المسبق على أن يدفع إلى السابق سبقه أم لا؟ الأوزاعي يجبر عليه . والشافعي
قال : ولو سبقه دينارا فنضله إياه ثم أفلس كان أسوة الغرماء، لأنه حل في ماله بحق أجازته السنة فهو كالبيوع والإجارات . الشافعي
6428 - وكان يقول: لا يجبر على أن يعطيه، سفيان الثوري ، عن معاوية بن عمرو أبي إسحاق عنه .