-
43
عدد النتائج : 19
في البحث عن (ظاهر من زوجة واحدة أكثر من مرة)
(و) من تتعدد الكفارة عليه في امرأة واحدة يجوز (له المس) بوطء أو غيره (بعد) إخراج كفارة (واحدة) عنها (في الظهار)
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
تظاهر الرجل من امرأته مرتين أو ثلاثا أو أكثر يريد بكل واحدة منهن ظهارا غير صاحبه قبل أن يكفر
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > ما يكون ظهارا وما لا يكون
تظاهر من امرأته ثم كفر ثم تظاهر منها مرة أخرى
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > ما يكون ظهارا وما لا يكون
تظاهر منها مرارا يريد بكل واحدة ظهارا غير الآخر (زوجته)
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الظهار > باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا
كرر الظهار من زوجته الواحدة
أضواء البيان > سورة الأحزاب > قوله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم > ظاهر من نسائه الأربع بكلمة واحدة
تظاهر ثم كفر ، ثم تظاهر بعد أن يكفر
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب ظهار الحر > أثران في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة
قال لزوجته وهي محرمة ، أو حائض أو في عدة من طلاق رجعي ، أو في ظهار لم يكفر عنه أنت علي حرام ، يريد تحريم وطئها
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الطلاق > باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية
ظاهر من امرأته ثم كرر الظهار مرارا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الظهار > باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا
بحث في الكتب

