-
258
عدد النتائج : 254
في البحث عن (من آثار الحجر على المفلس استحقاق الغريم عين ماله إن وجدها)
إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء
السنن الكبرى > كتاب التفليس > باب المشتري يفلس بالثمن
أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره
السنن الكبرى > كتاب التفليس > باب المشتري يفلس بالثمن
في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي بايعه
السنن الكبرى > كتاب التفليس > باب المشتري يفلس بالثمن
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته فهو أحق بها
السنن الكبرى > كتاب التفليس > باب المشتري يفلس بالثمن
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عين متاعه فهو أحق به
السنن الكبرى > كتاب التفليس > باب المشتري يفلس بالثمن
إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء
السنن الكبرى > كتاب التفليس > باب المشتري يفلس بالثمن
أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له ومن عرف متاعه فهو له
السنن الكبرى > كتاب التفليس > باب المشتري يفلس بالثمن
أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا أن يدع الرجل وفاء
السنن الكبرى > كتاب التفليس > باب المشتري يموت مفلسا بالثمن
وإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء
السنن الكبرى > كتاب التفليس > باب المشتري يموت مفلسا بالثمن
أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له
السنن الكبرى > كتاب التفليس > باب المشتري يموت مفلسا بالثمن
أيما رجل باع رجلا متاعا فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئا
المصنف > كتاب البيوع > باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره
المصنف > كتاب البيوع > باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء
المصنف > كتاب البيوع > باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء
المصنف > كتاب البيوع > باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
إن كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو فيها والغرماء سواء
المصنف > كتاب البيوع > باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
أيما غريم اقتضى منه شيئا بعد إفلاسه فهو والغرماء سواء يحاصهم به
المصنف > كتاب البيوع > باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
من باع سلعة برجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها
المصنف > كتاب البيوع > باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها الجزء الثالث من الغرماء
سنن الدارقطني > كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك > في المرأة تقتل إذا ارتدت
من باع سلعة فأفلس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها
سنن الدارقطني > كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك > في المرأة تقتل إذا ارتدت