عدد النتائج : 136
في البحث عن (أن تكون السلعة باقية بعينها عند المفلس)
وهبت هبة للثواب فتغيرت الهبة في يد الموهوب له بزيادة بدن أو نقصان ففلس الرجل والهبة عنده فقام عليه الواهب فقال أنا أولى بهبتي
المدونة > كتاب التفليس > في الموهوب له يفلس والهبة قد تغيرت في يديه بنماء أو نقصان
مات وعليه دين وقد اشترى سلعة وهي قائمة بعينها
المدونة > كتاب التفليس > باع من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته ولم يدع الميت سواها
كانت السلعة شيئا متفرقا مثل عبيد أو إبل أو غنم أو ثياب أو طعام فاستهلك المشتري بعضه ووجد البائع بعضه ( في التفليس ) )
الأم للشافعي > التفليس
(البائع أولى بالسلعة التي بقيت في يد المفلس )
نيل الأوطار > كتاب التفليس > باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس
باع على حسن الظن بالوفاء فأخلف موضع الجزء السابع ظنه وظهر على إفلاس غريمه
سنن النسائي > كتاب البيوع > الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه
من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء > من الطبقة الأولى من التابعين > عمر بن عبد العزيز الأموي > ما أسنده عمر بن عبد العزيز عن جماعة من الصحابة وما رواه عن التابعين كعب الأحبار
أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره
شرح معاني الآثار > كتاب القضاء والشهادات > الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين
أيما رجل ابتاع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
شرح معاني الآثار > كتاب القضاء والشهادات > الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين
هو أسوة الغرماء
شرح معاني الآثار > كتاب القضاء والشهادات > الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين
إذا ابتاع الرجل سلعة ثم فلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الفلس > ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات
إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الفلس > ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها
إذا أعدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الفلس > ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء
أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى بها من غيره
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه