عدد النتائج : 119
في البحث عن (تعدد الإقرار)
كانت قيمة العبد ألف درهم فأقر العبد بدين ألف درهم ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم ثم ازدادت قيمته حتى صارت ألفي درهم ثم أقر العبد بدين ألف درهم ثم بيع بألفي درهم
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
كانت قيمة العبد ألفا وخمسمائة فأقر عليه المولى بدين ألف ثم بألف ثم بألف في كلام منقطع ثم بيع العبد بألف
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
كانت قيمة العبد ألف درهم فأقر عليه المولى بدين ألف ثم أقر بعد ذلك بدين ألف ثم ازدادت قيمته حتى صارت ألفين ثم أقر عليه بدين ألف ثم بيع العبد بألفي درهم
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
كانت قيمة العبد ألفا وخمسمائة فأقر المولى عليه بدين ألف ثم بألف ثم بألفين ثم بيع العبد بثلاثة آلاف
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
كان الإقرار منقطعا ثم أقر العبد بعد ذلك بدين ألف ثم بيع بثلاثة آلاف
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
بدأ المولى فأقر بدين ألف ثم بألف إقرارا متصلا أو منقطعا ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المأذون في مرض مولاه
كان العبد أقر بألف ثم بألف إقرارا متصلا أو منقطعا
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المأذون في مرض مولاه
أقر المولى بدين ألف درهم ثم أقر العبد بدين ألف ثم أقر المولى بدين ألف
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المأذون في مرض مولاه
كان العبد أقر بدين ألف قبل إقرار المولى ثم أقر المولى على نفسه بدين ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المأذون في مرض مولاه
قيمته ألفي درهم فأقر العبد بدين ألف درهم ثم أقر المولى بدين ألف درهم ثم مات
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المأذون في مرض مولاه
أقر بدين ألف وقيمته ألفان ثم أقر المولى بدين ألف ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المأذون في مرض مولاه
بدأ المولى فأقر عليه بدين ألف درهم وقيمة العبد ألفان ثم أقر العبد بدين ألف ثم أقر المولى بدين ألف
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المأذون في مرض مولاه
بدأ العبد فأقر بدين ألف درهم ثم أقر المولى بدين ألف ثم بألف ثم بألف إقرارا متصلا أو منقطعا ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى فبيع بألفي درهم
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المأذون في مرض مولاه
كانت قيمة العبد ألفي درهم فأقر العبد في مرض المولى بدين ألف درهم ثم أقر المولى بدين ألف ثم اشترى العبد عبدا يساوي ألفا بألف وقبضه بمعاينة الشهود فمات في يديه ثم مات السيد ولا مال له غير العبد فبيع بألفي درهم
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المأذون في مرض مولاه
ثلاثة نفر أقروا أن لرجل على أحدهم مائة وعلى الآخر مائتين وعلى الثالث ثلثمائة
المبسوط > كتاب العين والدين > باب العتق في المرض والصحة
أقر بوارث معه وأعطاه نصيبه بقضاء قاض ثم أقر بوارث آخر ولم يصدق الأول
المبسوط > كتاب الفرائض > باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث
أقر بألف ثم أقر له بألف
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل في بيان أنواع من الإقرار في بيان الاستثناء
أقر في اليوم الأول من صفر بأنه أقرضني بمصر في أول المحرم ألفا ثم أقر في ذلك اليوم بأنه أقرضني بمكة في أول المحرم ألفا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل في بيان أنواع من الإقرار في بيان الاستثناء
اختلف القدر ) كأن أقر في يوم بألف وفي آخر قبله أو بعده بخمسمائة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل في بيان أنواع من الإقرار في بيان الاستثناء
أقر بأنه نذر له ألفا ثم أقر بأن له عليه ألفا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل في بيان أنواع من الإقرار في بيان الاستثناء
أشهد في وثيقة بمائة لرجل ولم يذكر سببها ثم أشهد له في وثيقة أخرى بمائة من غير ذكر سبب
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام الإقرار
أشهد له في صك بمائة وفي صك آخر بمائة ( الإقرار )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام الإقرار
أشهد رجل على نفسه قوما أن عليه لفلان مائة دينار ثم أشهد المقر آخرين أن له عليه مائة دينار ثم أشهد آخرين أن له عليه مائة دينار
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام الإقرار
شهد شاهد لرجل أن فلانا أقر له بمائة في يوم كذا وآخر أنه أقر له في الغد بمائة وثالث أنه أقر له بمائة
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام الإقرار
أشهد قوما في كتاب أن عليه لفلان مائة ثم أشهد في كتاب آخر بمائة ثانية ثم أشهد في كتاب آخر بمائة ثالثة فقام الطالب بالكتب الثلاثة
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام الإقرار
يشهد المقر جماعة بأن لفلان علي مائة ثم يشهد أخرى بمثل ذلك
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام الإقرار