الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
23980 - قال مالك في nindex.php?page=treesubj&link=10979_10978الرجل تكون تحته المرأة ، ثم ينكح أمها فيصيبها : إنها تحرم عليه امرأته . ويفارقهما جميعا . ويحرمان عليه أبدا . إذا كان قد أصاب الأم . فإن لم يصب الأم ، لم تحرم عليه امرأته ، وفارق الأم .
23982 - nindex.php?page=treesubj&link=10978فمن كان تحته امرأة قد دخل بها حرمت الأم عليه بإجماع من المسلمين ; لأنها من أمهات النساء المدخول بهن . ولو لم يدخل بها حرمت عليه أمها بالسنة عند الجمهور على ما ذكرنا في هذا الباب عنهم في أن الآية مبهمة في أمهات النساء دخل بهن ، أو لم يدخل ، فإذا أصاب الأم بذلك النكاح حرمت [ ص: 190 ] عليه الابنة بشبهة النكاح ، وإن كان العقد فاسدا ; لأن غيرنا يحرمه بالزنا ، فتحريمه بشبهة النكاح الذي يلزم فيه مهر المثل أولى .
23983 - وقد كانت الأم محرمة بالعقد على الابنة ، فمن هذا وجب عليه مفارقتهما جميعا ، وحرمتا عليه أبدا ، فإن لم يصب الأم إلا بشبهة ذلك النكاح فسخ نكاحها ; لأنه نكاح فاسد غير منعقد ، وقر مع امرأته .
23984 - وهذا كله قول الكوفيين ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وجمهور الفقهاء .
23985 - قال أبو عمر : قد مضى القول في الربيبة بما فيه شفاء ، إن شاء الله .
23986 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=10977بنت الربيبة ، فقد اختلف في تحريمها .
23987 - فقال الجمهور : إنها محرمة تحريما مطلقا كبنات البنات ، وكالأمهات وأمهات الأمهات ، وإن علون .
23988 - وعلى هذا القول مذاهب جمهور الفقهاء ، منهم : مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما .
23989 - روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، وأبي الزناد ، وأهل المدينة .
23990 - وقالت طائفة من الكوفيين : تزوج ابنة الربيبة حلال إذا لم يدخل [ ص: 191 ] بأمها ، وجعلوها كابنة العم ، وابنة الخالة ، فإن الله حرمها كتحريم الربيبة إذا بين ، وأحل بناتهما .