عدد النتائج : 187
في البحث عن (يثبت للدائن في الكفالة حق المطالبة)
شهد رجلان على رجل أنه كفل لفلان بنفس فلان فإن لم يواف به غدا فعليه ما عليه وهو ألف درهم
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة
ادعى رجل على رجل أنه كفل له بنفس رجل وبألف درهم له عليه إن لم يواف به غدا وشهد له بذلك شاهدان وشهدا أن المكفول به أمر الكفيل بذلك والكفيل والمكفول به ينكران المال والأمر فقضى القاضي بتلك الشهادة على الكفيل ولم يواف به فأخذ المال وأداه
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة
أقر الكفيل أنه لم يدفع الرجل إليه وأن المال قد لزمه والشهود شهدوا بباطل وقد اتفقت شهادتهما
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة
كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف به غدا فعليه المال فشهد عليه شاهد بذلك معاينة والآخر بإقراره والكفيل يجحد ذلك
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة
ادعى رجل قبل رجلين كفالة بألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن بها وشهد له شاهدان فشهد أحدهما بذلك عليهما وشهد الآخر على أحدهما
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة
ولو شهد شاهد عليهما وشهد آخر على أحدهما وشهد الآخر على الآخر
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة
شهد اثنان على أحدهما أنه كفل له هو وفلان عن فلان بألف درهم على أن يأخذ أيهما شاء وشهد له الآخران على كفيل الآخر بمثل ذلك
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة
شهد له شاهدان بالمال حالا على الأول وشهد له آخران على الآخر بالمال إلى أجل على مثل شهادة الأول
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة
ادعى رجل كفالة ألف درهم له على رجل قد سماه فشهد شاهدان أنه كفل له بألف درهم عن رجل وقالا رأيناه ولم نعرفه أو لم نره ولكن الكفيل أشهدنا على ذلك
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة
مات أحدهما ثم مضى الأجل ولم يوافيا به
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرجلين على شرط لزوم المال بترك الموافاة
كتب ذكر حق على رجل وكتب فيه وكل واحد منهما ضامن له وأيهما شاء فلان أخذه بهذا المال
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الكفالة بالأعيان
كانت عليه مائة درهم بخية فصالحه منها على خمسين درهما فقبضها فوجدها بخية نبهرجة أو وجدها سوداء
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح في الدين
رجلا لو قال لرجل ادفع إلى هذا الصبي عشرة دراهم ينفقها على نفسه على أني ضامن لها حتى أردها عليك والصبي محجور عليه
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب الإذن للصبي الحر والمعتوه
المولى لو حجر عليه والدين عليه مؤجل
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب بيع المولى عبده المأذون فيجوز
تكارى الرجل من الرجل دابة ونقده الكراء ثم أخذ منه كفيلا بالكراء ثم أفلس المكاري ولم يركب الرجل
المبسوط > كتاب الشروط
قال لرجل ما ذاب لك قبل فلان الذي تخاصم فأنا لك به حميل
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب الضمان > مسألة كيفية الضمان
أسلم في طعام وأخذ كفيلا
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب الضمان > فرع تكفل بوجه رجل فغاب الرجل فأخذ به الكفيل
حل الأجل ووجدت الغريم موسرا
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب الضمان > فرع تكفل بوجه رجل فغاب الرجل فأخذ به الكفيل
سكت الحميل وقد علم بالتأخير لزمته الحمالة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب الضمان > فرع تكفل بوجه رجل فغاب الرجل فأخذ به الكفيل
الكفالة إذا نكل
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب الضمان > فرع تكفل بوجه رجل فغاب الرجل فأخذ به الكفيل
إذا بعت مولى وأخذت حميلا بالثمن فرد ذلك السلطان وأسقطه عن المولى فإن جهلت أنت والحميل لزمت الحمالة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب الضمان > فروع الأول باع مولى وأخذ حميلا بالثمن فرد ذلك السلطان وأسقطه عن المولى
مات المكفول له
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > باب الضمان > فصل في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن > فرع يصح التكفل لمالك عين معلومة ولو خفيفة
قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > باب الضمان > فصل في صيغتي الضمان والكفالة ومطالبة الضامن وأدائه ورجوعه وتوابع لذلك