عدد النتائج : 745
في البحث عن (ضمان الشخص لأفعال التابعين له)
قتل أحد المكاتبين في الكتابة الواحدة عمدا أو خطأ وهما أخوان أو أجنبيان
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إن قتل مكاتبه عمدا أو خطأ ومعه ولد
حفر حر وعبد بئرا فانهارت عليهما
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إن قتل مكاتبه عمدا أو خطأ ومعه ولد
جنى العبد الرهن ففداه ربه
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إن قتل مكاتبه عمدا أو خطأ ومعه ولد
وهبت حاملا أو وهبت حملها لآخر فجنت
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إن قتل مكاتبه عمدا أو خطأ ومعه ولد
ضمان جنايات العبد على خلاف القواعد غير أن السنة أتت بها
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > لا ضمان على الطبيب والحجام والبيطار
استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة
كتاب الاستذكار > كتاب الوصية > باب جامع القضاء وكراهيته > محاورة أبي الدرداء وسلمان الفارسي في القضاء
رأى عبده يتلف مالا فلم يمنعه
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب اللقطة > الباب الأول في أركان اللقطة > الركن الثاني الملتقط > المسألة الثالثة التقاط العبد
أفلس السيد (ضمان اللقطة في هذه الحالة إذا أتلفها عبده )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب اللقطة > الباب الأول في أركان اللقطة > الركن الثاني الملتقط > المسألة الثالثة التقاط العبد
أتلفه العبد بعد مدة التعريف أو تملكه لنفسه فهلك عنده فهل يتعلق الضمان بذمته (ضمان اللقطة )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب اللقطة > الباب الأول في أركان اللقطة > الركن الثاني الملتقط > المسألة الثالثة التقاط العبد
أذن له في الغصب فغصب (السيد للعبد الضمان في هذه الحالة )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب اللقطة > الباب الأول في أركان اللقطة > الركن الثاني الملتقط > المسألة الثالثة التقاط العبد
لم يترك سوى ما يستحق من الدية وعليه مائتان دينا وسلمه للبيع واختار الفداء (في الجنايات )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الوصايا > الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة > القسم الثالث من أحكام الوصية الصحيحة في المسائل الحسابية وفيه أطراف > الطرف الرابع في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية > فصل ومنها الجنايات
جنى عبدان خطأ على حر فعفا عنهما ومات ولا مال له سوى الدية
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الوصايا > الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة > القسم الثالث من أحكام الوصية الصحيحة في المسائل الحسابية وفيه أطراف > الطرف الرابع في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية > فصل ومنها الجنايات
قتل عبد حرين خطأ (حكم ديتهما )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الوصايا > الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة > القسم الثالث من أحكام الوصية الصحيحة في المسائل الحسابية وفيه أطراف > الطرف الرابع في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية > فصل ومنها الجنايات
عفا أحدهما في مرضه (الحرين الذين قتلهما العبد )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الوصايا > الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة > القسم الثالث من أحكام الوصية الصحيحة في المسائل الحسابية وفيه أطراف > الطرف الرابع في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية > فصل ومنها الجنايات
لم يفد السيد الجاني ولا سلمه للبيع
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الديات > الباب الخامس في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق > الطرف الرابع في جناية العبد وأم الولد > فصل إذا جنت مستولدة على نفس أو مال وجب على سيدها الفداء
ماتت طفلة من الختان
المبدع في شرح المقنع > باب الإجارة > لا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاغ ولا طبيب
العبد إذا جنى خطأ
شرح مختصر الروضة > الفصل الثالث في أحكام التكليف > مسائل في الواجب > المسألة الأولى تقسيمات الواجب والواجب المخير
جنى العبد عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبة العبد فهل يملكه بغير رضا السيد ؟
شرح مختصر الروضة > الفصل الثالث في أحكام التكليف > مسائل في الواجب > المسألة الأولى تقسيمات الواجب والواجب المخير
جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب الخمس > باب فرض الخمس
حمال حمل عدلين على بعير وسار به فانقطع الحبل فسقط عدل منها على جارية فقتلها والحمل لغيره وهو أجير جمال
التبصرة > كتاب الديات > باب في الجماعة تقتل بالواحد
كتب عبد الله بن أبي مليكة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن شهادة الصبيان فقال لا تجوز لأن الله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء [وعن زنج نحروا حمارا أن ضمن سيدهم فلا قطع عليهم]
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب القضاء والشهادات > باب من لا تقبل شهادته وترد
الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الديات > جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود > ذكر الفلو يتبع الدابة