ذكر اختلاف أهل العلم في وطء الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل الاغتسال
اختلف أهل العلم في، وطء الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل فمنعت من ذلك طائفة، وممن منع منه، أو كرهه: سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقالت فرقة: إذا أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ، ثم أصاب منها إن شاء، روي هذا القول عن عطاء، وطاوس، ومجاهد .
واحتج بعض من نهى عن ذلك بظاهر الكتاب، وهو قول الله جل ذكره: ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) الآية، ومنع الجميع الزوج من وطئها في حال الحيض، فلما اختلفوا بعد إجماعهم من منع وطئها في حال الحيض، وجب أن يكون التحريم قائما حتى يتفقوا على الإباحة، ولم يتفقوا قط إلا بعد أن تطهر بالماء في حال وجود الماء .
قال فأما ما روي عن أبو بكر: عطاء، وطاوس، ومجاهد، فقد روينا عن عطاء، ومجاهد خلاف هذا القول، ثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض ترى الطهر ولم تغتسل، تحل لزوجها؟ فقال: لا، حتى تغتسل [ ص: 342 ]
798 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عنه، وعن ابن جريج مجاهد، أنهما قالا: "لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة" .
(802) حدثناه يحيى، عن الحجبي، عن يحيى بن سعيد، عن عنه . عثمان بن الأسود
قال فهذا ثابت عنهما. والذي روى عن أبو بكر: طاوس، وعطاء، ومجاهد الرخصة: ليث بن أبي سليم، وليث ممن لا يجوز أن يقابل به ولو لم يخالفه ابن جريج، لم تثبت رواية ابن جريج وإذا بطلت الروايات التي رويت عن ليث بن أبي سليم، عطاء، وطاوس، ومجاهد كان المنع من، وطء من قد طهرت من المحيض، ولما تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلم إلا ما قد ذكرناه من منع ذلك، ولا نجد أحدا ممن يعد قوله خلافا قابلهم إلا بعض من أدركنا من أهل زماننا ممن لا يجوز أن يقابل عوام أهل العلم به.
واحتج بعض من أدركناه ممن يخالف ما عليه عوام أهل العلم، فقال: نهى الله تبارك وتعالى عن وأباح وطء الطاهر بقوله: ( وطء الحائض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ، وأجمعوا أن للزوج وطء زوجته الطاهر، ولو كانت إذا انقطع دمها إنما تطهر باغتسالها وجب ما لم يكن الغسل منها أنها حائض، وليس على الحائض عند الجميع غسل، والحيض معنى، والطهر ضده، ولما حظر الله - تبارك اسمه - وطء الحائض وأباح وطء الطاهر ولزم الحائض الاسم لظهور الدم وجب أنها طاهر لانقطاعه وظهور النقاء . [ ص: 343 ]
وقال آخر: حرم الله جل ذكره وطء الحائض حتى تطهر بقول الله جل وعز: ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ، قال: فكان وطؤها إذا طهرت من الحيض قبل أن تطهر بالماء مباحا؛ لأن النهي لما لم يقع في هذه الحال، كان داخلا في جملة قوله، وما سكت عنه فهو معفو عنه.
وقال آخر: وقوله ( حتى يطهرن ) فإذا تطهرن يحتمل غسلهن فروجهن، ويحتمل: اغتسلن .
قال والذي به أقول ما عليه جل أهل العلم، أن أبو بكر: والله أعلم. لا يطأ الرجل زوجته إذا طهرت من المحيض حتى تطهر بالماء،