فصل [في حبس الغريم إلى أن يثبت فقره، ثم يأتي بحميل ليسعى في منافعه]
كان ذلك له عند وإذا حبس الغريم في دين حتى يثبت فقره ثم أتى بحميل ليسعى في منافعه ولم يسجن . ومنعه ابن القاسم ، والأول أحسن، إلا أن يكون معروفا باللدد فلا يقبل منه حميل؛ لأن السجن أقرب لاستخراج الحق من أمثاله، فإن قبل الحميل وغاب المتحمل له فأثبت الحميل فقر الغريم برئ من الحمالة؛ لأن اليمين بعد ثبات الفقر أنه لم يكتم شيئا استحسان واستظهار، إلا أن يكون ممن يظن به أنه كتم وممن لو لم يغب [ ص: 5547 ] ونكل عن اليمين لم يصرح . سحنون
واختلف في فقال صفة السجن، إذا سجن في دين زوجته أو غيرها فأرادت زوجته أن تدخل إليه لتبيت معه لم تمكن من ذلك؛ لأن المراد من سجنه التضييق عليه . وقال سحنون: محمد بن عبد الحكم: إذا أراد الطالب أن يفرق بين الغريم وزوجته وطلب الزوجان أن يجتمعا فذلك لهما إذا كان السجن خاليا . وهذا أحسن فيمن أشكل أمره هل هو في معنى اللدد أم لا؟ فأما من علم منه اللدد، فالقول الأول أحسن، وكذلك من ثبت فقره، وعرف بأكل أموال الناس فإنه يسجن، ويضيق عليه أدبا له ويمنع منه ولده، ومن يعز عليه.
وقال محمد بن عبد الحكم: واستحسن إذا اشتد مرض أبويه أن يخرج يسلم عليهما، ويؤخذ كفيل بوجهه، ولا يفعل ذلك في غيرهما من القرابات، ولا يخرج المحبوس للجمعة ولا للعيدين وإن كان أحرم بحجة الإسلام أو بعمرة أو بنذر أو حنث ثم قيم عليه بالدين حبس، وبقي على إحرامه، قال: وإن وجب عليه الدين يوم نزوله بمكة أو بمنى أو بعرفة، استحب أن يؤخذ منه كفيل حتى يفرغ من الحج، ثم يحبس بعد النفر الأول، ولا يخرج لحجة الإسلام، فإن [ ص: 5548 ] عاد عقله رد، وإن اشتد مرضه، واحتاج إلى أمة تباشر ذلك منه، فلا بأس أن تجعل معه حيث يجوز . ولا يخرج ليغير على عدو ولا لمرض إلا أن يذهب عقله
وقوله: يصح على القول أنها على الكفاية، وأما الأمة فإنها تباع للغرماء، إلا أن ينزل به ذلك قبل البيع فتكون ضرورة لحاجته لمن يقوم به ممن يتكشف إليها فلا تباع. في الجمعة