ذكر نفقة المضارب
واختلفوا في نفقة المضارب إذا سافر .
فقالت طائفة : ينفق بالمعروف . كذلك قال ، مالك : أن له النفقة إذا شخص بالمال ، وهو قول والأوزاعي ، أبي ثور وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولا نفقة له في قولهم جميعا حتى يشخص بالمال خارجا عن البلد . ومن رأى أن للمضارب أن ينفق من المال : ، إبراهيم النخعي والحسن ، وروي ذلك عن القاسم ، وسالم .
وقال ، الأوزاعي وأصحاب الرأي : ما كان من حجامة ودواء في مال نفسه . وكان يقول في الحجامة ودخول الحمام وما أشبه ذلك من المال وشرب الدواء وفصد العروق ومكافأة الإخوان : من مال نفسه . [ ص: 590 ] أبو ثور
وقالت طائفة : نفقته على نفسه وما أكل من المال فهو دين عليه .
كذلك قال ، ابن سيرين . وحماد بن أبي سليمان
وقالت طائفة : نفقته عليه إلا أن يشترط . كذلك قال أحمد ، وحكي هذا القول عن . محمد بن سيرين
واختلف فيها عن ، فحكى الشافعي البويطي عنه أنه قال : ليس له أن يأكل ويكتسي من مال القراض في حضر ولا سفر إلا بإذن صاحبه .
وحكى المزني عنه أنه قال : له النفقة إذا سافر بالمعروف .