الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر نفقة المضارب

                                                                                                                                                                              واختلفوا في نفقة المضارب إذا سافر .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : ينفق بالمعروف . كذلك قال مالك ، والأوزاعي : أن له النفقة إذا شخص بالمال ، وهو قول أبي ثور ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولا نفقة له في قولهم جميعا حتى يشخص بالمال خارجا عن البلد . ومن رأى أن للمضارب أن ينفق من المال : إبراهيم النخعي ، والحسن ، وروي ذلك عن القاسم ، وسالم .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي ، وأصحاب الرأي : ما كان من حجامة ودواء في مال نفسه . وكان أبو ثور يقول في الحجامة ودخول الحمام وما أشبه ذلك من المال وشرب الدواء وفصد العروق ومكافأة الإخوان : من مال نفسه . [ ص: 590 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : نفقته على نفسه وما أكل من المال فهو دين عليه .

                                                                                                                                                                              كذلك قال ابن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : نفقته عليه إلا أن يشترط . كذلك قال أحمد ، وحكي هذا القول عن محمد بن سيرين .

                                                                                                                                                                              واختلف فيها عن الشافعي ، فحكى البويطي عنه أنه قال : ليس له أن يأكل ويكتسي من مال القراض في حضر ولا سفر إلا بإذن صاحبه .

                                                                                                                                                                              وحكى المزني عنه أنه قال : له النفقة إذا سافر بالمعروف .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية