3110 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، عن ابن إسحاق عبد الله بن عبد الله بن عثمان ، عن ، قال : عياض بن عبد الله ، وهو يسأل عن صدقة الفطر ، قال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط . أبا سعيد
فقال له رجل : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ؛ تلك قيمة معاوية ، لا أقبلها ولا أعمل بها سمعت .
[ ص: 43 ] قال : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا في صدقة الفطر : من أحب أن يعطيها من الحنطة ، أعطاها صاعا ، وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : يعطي صدقة الفطر من الحنطة ، نصف صاع ، ومما سوى الحنطة من الأصناف التي ذكرنا ، صاعا .
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، أن حديث الذي احتجوا به عليهم ، إنما فيه إخبار عما كانوا يعطون . أبي سعيد
وقد يجوز أن كانوا يعطون من ذلك ما عليهم ، ويزيدون فضلا ، ليس عليهم .
وقد روي عن غير في الحنطة ، خلاف ما روي عن أبي سعيد . أبي سعيد