قوله ( والإيصاء والوصية ) بأن ذكره قال أوصيت لك بثلث مالي إن أجاز فلان العيني وفيه نظر ; لأنه مثال تعليقها بالشرط والكلام الآن في أنها لا تبطل بالشرط الفاسد وفي البزازية وتعليقها بالشرط جائز ; لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند الموت . ا هـ .
ومعنى صحة التعليق أن الشرط إن وجد كان للموصى له المال وإلا فلا شيء له وقدمنا عن فتاوى قاضي خان في بحث الإبراء أنه لو فإنها تستحق الثلث بحكم الوصية . ا هـ . أوصى بثلث ماله لأم ولده إن لم تتزوج فقبلت ذلك ، ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان
مع أن الشرط لم يوجد إلا أن يكون المراد بالشرط عدم تزوجها عقب انقضاء العدة لا عدمه إلى الموت بدليل أنه قال تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان للاحتراز عن تزوجها عقب الانقضاء ، وأما الإيصاء فقال في البزازية فهو وصي والشرط باطل والمائة له وصية ا هـ . لك مائة درهم على أن تكون وصيا عني
وكأنه من باب القلب كأنه قال جعلتك وصيا على أن يكون لك مائة ومعنى بطلان الشرط مع قوله والمائة وصية له أنها لا تكون للإيصاء فيبطل جعلها له وتبقى وصية إن قبلها كانت له وإلا فلا وفيها من البيوع وتعليق الوصية والوصاية جائز ا هـ .