الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( ويرهن ويسترهن ) ; لأنهما من توابع التجارة ; لأنهما إيفاء واستيفاء ويتقرر ذلك بالهلاك قال في الأصل إذا كان على العبد دين فرهن به رهنا ووضعاه على مولاه وهلك في يده لم يبطل دين الغريم وهلك الرهن من مال العبد ; لأن المولى لا يصلح وكيلا بقبض الدين من عبده فكذا لا يصلح عبده ، ولو لحق المأذون دين فأراد أن يرهن عبدا من بعض الغرماء فللباقين المنع ; لأن الرهن إيفاء حكما . ا هـ .

                                                                                        وأطلق قوله : يرهن فشمل ما إذا كان عليه دين أو لا كان مستغرقا أو لا رهن عند المولى أو عند بعض الغرماء أما إذا لم يكن عليه دين لا يصح أن يرهن من المولى ، وكذا لو لم يكن عليه دين ; لأنه إذا لم يصلح أن يكون عدلا لا يصلح أن يكون مرتهنا فلو رهن من بعض الغرماء يتوقف كما ذكر في الأصل .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية