عدد النتائج : 504
في البحث عن (الاستثناء في المبيع)
باع حائطه فاستثنى بعضه فإنه في استثنائه ذلك على ثلاثة أوجه
التبصرة > كتاب بيع الخيار > باب فيمن يبيع حائطه أو ثمار حائطه ويستثني بعض ذلك أو يشترط ذلك
باع ثمار حائط جزافا واستثنى منه مكيلة الثلث فأقل فأجيح منه شيء على ثلاثة أقوال
التبصرة > كتاب الجوائح > باب في من باع مكيلة من حائط ومكيلة بعد مكيلة
باع راحلة واستثنى ركوبها يوما أو يومين وهو في الحضر أو في السفر
التبصرة > كتاب الرواحل > باب في من باع عبدا وأكرى راحلة في عقد واحد > فصل في الشرط في كراء الراحلة إن ماتت أخلف مكانها ]
باع نخلا وفيها تمر لم يبد صلاحه أبر أو لم الجزء الثاني عشر يؤبر
التبصرة > كتاب القسم > باب فى قسمة الأصول بالثمار الأرض بما فيها من الزرع
اشترى نخلا فيه تمر قد طاب أو لم يطب بطعام نقدا أو إلى أجل
التبصرة > كتاب القسم > باب فى قسمة الأصول بالثمار الأرض بما فيها من الزرع
بيع البهيمة الشاة أو البقرة ويستثني الجلد
جامع المسائل > مسائل مختلفة > مسائل فقهية > البيع > مسألة في بيع البهيمة
نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ونهى عن الثنيا قال ورخص في العرايا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من نهيه عن بيع الثنيا
نهى عن المزابنة وعن الجزء الأول المحاقلة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما وعن بيع السنين وعن الثنيا ورخص في بيع العرايا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من نهيه عن بيع الثنيا
نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من نهيه عن بيع الثنيا
الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن [ له أن ] يستثني منه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان من دون الثلث فلا بأس به إذا كان يرى أنه الثلث فأدنى
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من نهيه عن بيع الثنيا
الرجل يبيع ثمرته ويستثني منها نخلات بغير أعيانهن أو بكيلة معلومة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها > ذكر النهي عن الثنيا في البيع إذا كان مجهولا
باع من رجل ثمرته فقال أبيعكها بأربعة آلاف وطعام الفتيان
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها > ذكر النهي عن الثنيا في البيع إذا كان مجهولا
الرجل يبيع السلعة أو الثمرة إلا نصفها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها > ذكر بيع الثمرة أو السلعة إلا نصفها
اشترى عثمان دارا من صهيب على أن يسكن فيها كذا وكذا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > باب جماع أبواب الشروط في البيوع > ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
بيع الأمة واستثناء ما في بطنها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > باب جماع أبواب الشروط في البيوع > باب ذكر بيع الأمة واستثناء ما في بطنها
أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > باب جماع أبواب الشروط في البيوع > باب ذكر بيع الأمة واستثناء ما في بطنها
أن النبي عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > باب جماع أبواب الشروط في البيوع > باب ذكر البيع بدينار إلا درهما
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن يعلم
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > الثنيا في البيع
نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة
شرح السنة > كتاب البيوع > باب النهي عن المزابنة والمحاقلة
عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بعير لي فاعتل فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فقال ما لك يا جابر ؟ فقلت اعتل بعيري فأخذ بيدي ثم زجره فما زلت في أول الناس يهتز رأسه حتى إذا دنونا من المدينة قلت يا رسول الله إني
شرح السنة > كتاب البيوع > باب من باع دابة واستثنى لنفسه ظهرها