عدد النتائج : 416
في البحث عن (الماء المستعمل)
الماء المستعمل لا تصح الطهارة به
سنن الترمذي > كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا
تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد
سنن الترمذي > كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد
إن الماء لا يجنب
سنن الترمذي > كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في الرخصة في ذلك
مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني
سنن النسائي > كتاب الطهارة > باب الانتفاع بفضل الوضوء
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة
السنن الكبرى > كتاب الطهارة > جماع أبواب الغسل من الجنابة > باب في فضل الجنب
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل
السنن الكبرى > كتاب الطهارة > جماع أبواب ما يفسد الماء > باب طهارة الماء المستعمل
من الوضوء ما يصيب ثيابه
السنن الكبرى > كتاب الطهارة > جماع أبواب ما يفسد الماء > باب طهارة الماء المستعمل
الرجل يغتسل في الإناء فينتضح من الذي يصب عليه في الإناء
السنن الكبرى > كتاب الطهارة > جماع أبواب ما يفسد الماء > باب طهارة الماء المستعمل
إن الماء لا ينجسه شيء
السنن الكبرى > كتاب الطهارة > جماع أبواب ما يفسد الماء > باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل
جر مخمر جديد أحب إليك أن تتوضأ منه أو مما يتوضأ الناس منه أحب
المصنف > كتاب الطهارة > باب الوضوء عن المطاهر
أكوز عجوز مخمر أحب إليك أن يتوضأ منه أو من هذه الجزء الأول المطاهر التي يدخل فيها الجزار يده
المصنف > كتاب الطهارة > باب الوضوء عن المطاهر
إذا كان الرجل والمرأة جنبين فاغتسلا إن أحبا في إناء إذا شرعا أدليا جميعا
المصنف > كتاب الطهارة > الجنبان يشرعان جميعا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياها كانا يغتسلان من الإناء الواحد
المصنف > كتاب الطهارة > الجنبان يشرعان جميعا
إن كان أحدهما جنبا والآخر غير جنب فلا يغتسلان جميعا
المصنف > كتاب الطهارة > باب الجنب وغير الجنب يغتسلان جميعا
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
صحيح ابن خزيمة > كتاب الوضوء > جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة > اغتسال الجنب في الماء الدائم
ليس على الماء جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة
سنن الدارقطني > كتاب الطهارة > باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل