عدد النتائج : 39
في البحث عن (انتهاء البيع بالإقالة)
وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > البيع جائز > فرع إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب
باع عبدا فادعى إنسان على البائع أنه غصبه العبد وأقام بذلك بينة
المغني لابن قدامة > كتاب الغصب > مسألة كانت للمغصوب أجرة > فصل باع عبدا فادعى إنسان على البائع أنه غصبه
اشترى رجلان عينا ثم أقال أحدهما البيع في نصيبه مع البائع
المبسوط > كتاب البيوع > السلم إذا كان فيه شرط خيار
الإقالة في الطعام
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فصل الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض > فرع الرجل يبيع من الرجل الدابة أو الثوب ويختلفا في التحاكم في العيب
شرط الإقالة من الطعام قبل قبضه والتولية فيه والشركة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فصل الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض > فرع الرجل يبيع من الرجل الدابة أو الثوب ويختلفا في التحاكم في العيب
باع سلعة لها أجل فحملها ثم تقايلا
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فصل الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض > فرع الرجل يبيع من الرجل الدابة أو الثوب ويختلفا في التحاكم في العيب
فسخاه ) أي البيع ( بعد ) بخيار أو عيب أو تقايل
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الخيار في البيع والتصرف قبل قبضه
يشتري الرجل من آخر سمنا في زق وزنه مائة رطل ثم جاء بالزق فارغا ليرده على صاحبه ووزنه عشرون فقال البائع ليس هذا زقي وقال المشتري هو زقك
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الدعوى > باب التحالف
والإقالة ( في البيع )
الفروع لابن مفلح > باب الخيار > باب الخيار في البيع بتخيير الثمن والإقالة > مسألة الإقالة
(والإقالة في البيع )
الفروع لابن مفلح > باب الخيار > باب الخيار في البيع بتخيير الثمن والإقالة > مسألة الإقالة
اشترى رجل جارية فتواضعاها للحيضة فاستقاله صاحبها بربح يربحه إياه
المدونة > كتاب الغرر > اشترى سلعة غائبة قد رآها فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره
باعه سلعة إلى أجل فسأله أن يقيله فلم يقله إلا على أن يشركه البائع
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب في بيع العروض
باع حيوانا أو طعاما إلى أجل فأعطاه نصف رأس ماله وأقاله المشتري من النصف وقبضه بلا زيادة
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب في بيع العروض
سلف رجلا مائة دينار في مائة إردب طعاما إلى أجل فحل الأجل فسأله الذي عليه الطعام أن يدفع إليه خمسين إردبا ويفسخ البيع في خمسين
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب السنة في الخيار
ابتاع طعاما أو غيره فلم يقبضه حتى أشرك فيه رجلا أو يوليه إياه
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب السنة في الخيار
ابتاع طعاما فاكتال بعضه ونقد ثمنه ثم سأل أن يقيله من بعضه
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب السنة في الخيار
باع من رجل طعاما بثمن إلى أجل فقبضه المبتاع وغاب عليه ثم ندم البائع فاستقاله وزاده
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب السنة في الخيار
رجلا كان يريد التجارة فاشترى دابة بألف وهو لا يملك إلا ألفا فلما استوجبها مات وله ورثة أطفال والراحلة تسوى ألفا أو مائة
الأم للشافعي > الإجارة وكراء الأرض > الإجارات
لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها
المبيع إذا تقايلا وهو تالف
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > قاعدة كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد > الفصل الثاني في المضمونات