الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل فيمن حلف ألا يأكل خبزا

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن حلف ألا يأكل خبزا أو زيتا، أو خبزا أو جبنا، فأكل أحدهما: حنث .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب : لا يحنث. وهو أبين; لأن الزيت والجبن مؤتدم. والمراد: أن لا يأكل الخبز مؤتدما بأحد هذين.

                                                                                                                                                                                        ولو حلف ألا يأكل خبزا أو كعكا، أو لا آكل جبنا وزيتا; حنث بأكل أحدهما; لأن كل واحد من هذين لا يؤكل بالآخر.

                                                                                                                                                                                        وقال فيمن حلف لا يكسو امرأته هذين الثوبين، ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعا، فكساها أحدهما: حنث . يريد: أنه نوى أن لا يكسوهما إياها مجتمعين، ولا مفترقين.

                                                                                                                                                                                        وإن نوى أن لا يجمعهما لها; لم يحنث إن كساها أحدهما. وإن حلف لا كساها ثوبين، ولم يقل هذين الثوبين; لم يحنث إن كساها واحدا. ومفهوم قوله: أن لا يجمع لها اثنين في كسوة، ليس أن لا يكسوها أبدا.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم : قال مالك فيمن حلف أن لا يهدم هذه البئر، فهدم منها [ ص: 1724 ] حجرا واحدا: حنث ; لأن القصد عنده أن لا يقربها بشيء من ذلك. ولا يحنث بمجرد اللفظ; لأنه لا يقع عليها بذلك اسم انهدام.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في النوادر فيمن حلف ليهدمن هذه البئر: فلا يبر بهدم حجرين ولا ثلاثة، إلا أن يهدم جميعها، أو يهدم ما هو إبطال لها وفساد . [ ص: 1725 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية