[ ص: 53 ] 225- قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . قالت هو قول الرجل: لا والله وبلى والله ، أخرجه عائشة ، وفي لفظ عند البخاري ، هم القوم يتدارءون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلى والله ، وكلا والله يتدارءون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم ، وأخرج عبد الرزاق عنها قالت: إنما اللغو في المزاحة والهزل وهو قول الرجل لا والله وبلى والله فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله فعلى هذا في الآية دليل على اعتبار ابن أبي حاتم وأن من سبق لسانه إليها بلا قصد لا ينعقد ، وأخرج القصد في اليمين عن ابن جرير قال: لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك ، وأخرج من طريق أبي هريرة عن العوفي قال: هو أن يحلف على الشيء يراه حقا وليس بحق. وأخرج عن جماعة من التابعين مثله فاستدل بها من قال إن من ابن عباس لا إثم عليه ولا كفارة قصد اليمين أو لم يقصدها ، وأخرج أيضا عن حلف على غلبة ظنه وغيره أنه الحلف على المعاصي فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة ، وأخرج عن مسروق ابن عباس أنه اليمين في حالة الغضب فلا كفارة فيها ، وأخرج عن وطاوس أنه الذي يحلف على الشيء ثم ينساه فلا كفارة ، وأخرج النخعي عن ابن أبي حاتم قال: لغو اليمين أن يحرم ما أحل الله فذلك ما ليس عليك فيه كفارة ، يعني أن يقول: مالي علي حرام إن فعلت كذا مثلا ، قال ابن عباس وبهذا أخذ ابن الفرس: إلا في الزوجة ، وأخرج مالك عن ابن جرير قال هو كقول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا ونحوه ، وكقوله: هو كافر هو مشرك إن لم يفعل كذا ، فلا يؤخذ به حتى يكون من قلبه. وقيل: لغو اليمين المكر حكاه زيد بن أسلم ولم أره مسندا. ابن الفرس
قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فيه وفسره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب وأسند انعقاد اليمين بالقصد من طريق ابن جرير عن علي أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة وأنه لا كفارة لها بل المؤاخذة في الآخرة ، وبه قال ابن عباس وغيره وأوجب مالك فيها الكفارة أخذا مع عموم المؤاخذة ولأنها المنفية في أول الآية بدليل قوله في المائدة: الشافعي ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته