الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
665 697 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650656بت في بيت خالتي nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، nindex.php?page=treesubj&link=31001_1611_23455_22742_1730_1255_1254_1260_1250فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم جاء فصلى أربع ركعات ، ثم نام ، ثم قام ، فجئت فقمت عن يساره ، فجعلني عن يمينه ، فصلى خمس ركعات ، ثم صلى ركعتين ، ثم نام حتى سمعت غطيطه - أو قال : خطيطه - ثم خرج إلى الصلاة .
( الغطيط ) : صوت تردد النفس ، ومنه : غطيط البكر ، و : ( الخطيط ) : نحوه ، والغين والخاء متقاربا المخرج .
والمقصود من هذا الحديث في هذا الباب : أن nindex.php?page=treesubj&link=1729الإمام إذا لم يأتم به غير واحد ، فإنه يقيمه عن يمينه بحذائه ، ولو كان صبيا لم يبلغ الحلم .
وهذا كالإجماع من أهل العلم .
وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( جامعه ) عن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم ، قالوا : إذا كان الرجل مع الرجل يقوم عن يمين الإمام .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أكثر أهل العلم ، وسمى منهم : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب [ ص: 192 ] الرأي ، قال : وبه نقول .
قلت : وهو - أيضا - قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفيه قولان آخران :
أحدهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه قال : يقيمه عن يساره .
قلت : وروي - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، أنه يقوم من خلفه ما بينه وبين أن يركع ، فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه . انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، قال : كنت أقوم خلف nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة حتى ينزل المؤذن قائما ، كان يقوم خلفه إذا علم أنه يلحق غيره قريبا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في ( كتابه ) عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال : إذا صلى الرجل ومعه رجل واحد ونساء ؛ أقام الرجل خلفه وأقام النساء خلف الرجل .
وقد روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يساره ، وروي أنه قام خلفه ، وكلاهما لا يصح .
أما الأول : فمن رواية كثير بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فذكر الحديث ، وفيه : قال : فقمت عن يمينه ، فأخذني فجعلني عن يساره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب ( التمييز ) : هذا غلط غير محفوظ ؛ لتتابع الأخبار الصحاح برواية الثقات على خلاف ذلك ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما قام على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحوله حتى أقامه عن يمينه .
ثم خرجه من طرق متعددة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كذلك ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وأبي نضرة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كذلك .
[ ص: 193 ] وأما الثاني : فخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في ( الحلية ) من رواية أبي يزيد الخراز ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، حدثني عبد المؤمن الأنصاري ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام إلى سقاء فتوضأ وشرب قائما ، فقمت فتوضأت وشربت قائما ، ثم صففت خلفه ، فأشار إلي لأوازي به أقوم عن يمينه ، فأبيت ، فلما قضى صلاته قال : ( ما منعك أن لا تكون وازيت بي ؟ ) قلت : يا رسول الله ، أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازي بك ، فقال : ( اللهم ، آته الحكمة ) .
إسناد مجهول ؛ فلا تعارض به الروايات الصحيحة الثابتة .
وقد روي من وجه أصح من هذا ، أنه وقف خلفه فقدمه إلى يمينه .
خرجه أبو نعيم في ( كتاب الصلاة ) ، حدثنا محمد بن شريك ، ثنا عكرمة بن خالد ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=658287بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة - وهي خالته - ، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي قمت خلفه ، فأهوى بيده فأخذ برأسي ، فأقامني عن يمينه إلى جنبه .
محمد بن شريك هذا مكي ، وثقه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقد دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا على انعقاد الجماعة بالصبي في النفل ، وهذا متفق عليه ، فأما في الفرض ففيه روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والأكثرون على انعقاده بالصبي - أيضا - ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ؛ لأن الصبي يصح نفله ، والجماعة تنعقد بالمتنفل ، وإن كان الإمام مفترضا ؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ ) .