5401 - وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ، اللسان فيها أشد من وقع السيف ستكون فتنة تستنظف العرب ، قتلاها في النار " . رواه ، الترمذي . وابن ماجه
كتاب الفتن
التالي
السابق
5401 - ( وعن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ستكون فتنة " ) أي : عظيمة وبلية جسيمة ( تستنظف العرب ) أي : تستوعبهم هلاكا ، من استنظفت الشيء أخذته كله ، كذا في النهاية وبعض الشراح ، وقيل : أي تطهرهم في الأرذال وأهل الفتن ، ( قتلاها ) : جمع قتيل بمعنى مقتول مبتدأ خبره قوله : ( إلى النار ) أي : سيكون في النار أو هم حينئذ في النار ; لأنهم يباشرون ما يوجب دخولهم فيها ، كقوله تعالى : إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال القاضي - رحمه الله : المراد بقتلاها من قتل في تلك الفتنة ، وإنما هم من أهل النار ; لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج إليها إعلاء دين أو دفع ظالم أو إعانة محق ، وإنما كان قصدهم التباغي والتشاجر طمعا في المال والملك ، ( " " ) أي : وقعه وطعنه على تقدير مضاف ، ويدل عليه رواية : وإشراف اللسان ، أي : إطلاقه وإطالته ( فيها أشد من وقع السيف ) . وقال اللسان الطيبي - رحمه الله : القول والتكلم فيها إطلاقا للمحل وإرادة الحال ، اهـ .
[ ص: 3397 ] والحاصل أنه لا بد من ارتكاب أحد المجازين المذكورين في قوله تعالى : واسأل القرية قال المظهر : يحتمل هذا احتمالين ، أحدهما : أن من ذكر أهل تلك الحرب بسوء يكون كمن حاربهم ; لأنهم مسلمون وغيبة المسلمين إثم . قلت : وفيه أنه ورد : اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس ، ولا غيبة لفاسق ، ونحو ذلك ، فلا يصح هذا على إطلاقه ; ولذا استدرك كلامه بقوله : ولعل المراد بهذه الفتنة علي - رضي الله عنه - وبين معاوية - رضي الله عنه - ولا شك أن من ذكر أحدا من هذين الصدرين وأصحابهما يكون مبتدعا ; لأن أكثرهم كانوا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اهـ . الحرب التي وقعت بين أمير المؤمنين
وقد قال - صلى الله عليه وسلم : " " أي : عن الطعن فيهم ، فإن رضا الله تعالى في مواضع من القرآن تعلق بهم ، فلا بد أن يكون مآلهم إلى التقوى ورضا المولى وجنة المأوى ، وأيضا لهم حقوق ثابتة في ذمة الأمة ، فلا ينبغي لهم أن يذكروهم إلا بالثناء الجميل والدعاء الجزيل ، وهذا مما لا ينافي أن يذكر أحد مجملا أو معينا بأن المحاربين مع إذا ذكر أصحابي فأمسكوا علي ما كانوا من المخالفين ، أو بأن معاوية وحزبه كانوا باغين على ما دل عليه حديث عمار : " " ; لأن المقصود منه بيان الحكم المميز بين الحق والباطل والفاصل بين المجتهد المصيب ، والمجتهد المخطئ ، مع توقير الصحابة وتعظيمهم جميعا في القلب لرضا الرب ; ولذا لما سئل بعض الأكابر : تقتلك الفئة الباغية أفضل أم عمر بن عبد العزيز معاوية ؟ قال : لغبار أنف فرس معاوية حين غزا في ركاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل من كذا وكذا من . إذ من القواعد المقررة أن العلماء والأولياء من الأمة لم يبلغ أحد منهم مبلغ الصحابة الكبراء ، وقد أشار إلى هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى : عمر بن عبد العزيز لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وكذا قوله تعالى : والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، وقوله : والسابقون السابقون أولئك المقربون . قال المظهر : والثاني أن المراد به أن من مد لسانه فيه بشتم أو غيبة يقصدونه بالضرب والقتل ، ويفعلون به ما يفعلون بمن حاربهم ، اهـ .
وحاصله أن حينئذ مما يثير الفتنة ، فالواجب كف اللسان ، وهذا المعنى في غاية من الظهور ، فتأمل ، لكن الطعن في إحدى الطائفتين ومدح الأخرى الطيبي رجح المعنى الأول ; حيث قال : ويؤيده قوله : ولعل المراد بهذه الفتنة إلخ . ما روينا قال : خرجت وإنما أريد هذا الرجل فلقيني الأحنف بن قيس أبو بكرة فقال : أين تريد يا أحنف ؟ قلت : أريد نصر ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فقال : يا أحنف ! ارجع ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار " ، قال : فقلت : يا رسول الله ! هذا القاتل فما بال المقتول ؟ ، قال : " إنه كان حريصا على قتل صاحبه "متفق عليه . عن
قلت : مجمل هذا الحديث إذا كان القتال بين المسلمين على جهة العصبية والحمية الجاهلية كما يقع كثيرا فيما بين أهل حارة وحارة ، وقرية وقرية ، وطائفة وطائفة من غير أن يكون هناك باعث شرعي لأحدهما ، ولا يصح حمل الحديث على إطلاقه الشامل لقضية صفين ونحوها ; لئلا ينافي قوله تعالى جل شأنه : فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ، ولأن الإجماع على أن قتلى طائفة علي ليسوا في النار ، فكلام أبي بكرة إما محمول على أنه كان مترددا متحيرا في أمر علي ومعاوية ، ولم يكن يعرف الحق من الباطل ، ولم يميز أحدهما من الآخر ، وإما فهم من كلام الأحنف أنه يريد حماية العصبية لا إعلاء الكلمة الدينية على ما يشير إليه قوله : أريد نصر ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل أريد معاونة الإمام الحق والخليفة المطلق ، وبهذا يتبين أن حمل هذه الفتنة على قضية علي لا يجوز ، ويؤول بما قال الطيبي - رحمه الله - وأما قوله : قتلاها في النار للزجر والتوبيخ والتغليط عليهم ، وأما كف الألسنة عن الطعن فيهم ، فإن كلا منهم مجتهد ، وإن كان علي - رضي الله عنه - مصيبا ، فلا يجوز الطعن فيهما ، والأسلم للمؤمنين أن لا يخوضوا في أمرهما . قال : تلك دماء طهر الله أيدينا منها فلا نلوث ألسنتنا بها . عمر بن عبد العزيز
[ ص: 3398 ] قال النووي - رحمه الله : كان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ ; لأنه كان بالاجتهاد ، ، وكان والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه علي - رضي الله عنه - هو المحق المصيب في تلك الحروب ، وهذا مذهب أهل السنة ، وكانت القضايا مشتبهة ، حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها ، فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ، ولو تيقنوا الصواب لم يتأخروا عن مساعدته .
قلت : وسبب هذا التحير لم يكن في أن عليا أحق بالخلافة أم معاوية ؟ لأنهم أجمعوا على ولاية علي ، واجتمع أهل الحل والعقد على خلافته ، وإنما وقع النزاع بين معاوية وعلي في قتلة عثمان ; حيث تعلل معاوية بأني لم أسلم لك الأمر حتى تقتل أهل الفساد والشرور ممن حاصر الخليفة وأعان على قتله ، فإن هذا ثلمة في الدين وخلل في أئمة المسلمين ، واقتضى رأي على ، وهو الصواب ، أن قتل فئة الفتنة يجر إلى إثارة الفتنة التي هي تكون أقوى من الأولى ، مع أن هجوم العوام وعدم تعيين أحد منهم بمباشرة قتل الإمام ليس بموجب لإمام آخر أن يقتلهم قتلا عاما ، ولا من يتهم بقتله من غير حجة أو بينة شرعية ، لا سيما وقد رجعوا إلى الحق ودخلوا في بيعة الخليفة ، ومن المعلوم أن ، أو شردوا عن قتالهم ، فليس لأحد أن يتعرض لهم ، هذا ولما كان - صلى الله عليه وسلم - ذكر الفتن وحذر عن الدخول فيها ، ورغب البعد عنها ، ورهب عن القرب إليها ، وأطلقها نظرا إلى فساد غالبها ، ولم يبين هذه الفتنة بخصوصها مفصلة وإن وقعت مجملة تحير فيها بعض الصحابة ، وظنوا أن الأسلم فيها بالخصوص أيضا ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - فيها بالعموم ، لكن لما تبين لهم في الآخر حقية أهل البغي إذا رجعوا عن بغيهم على - كرم الله وجهه - وخطأ معاوية ، ندموا على ما فعلوا من العزلة ، وتحسروا على ما فاتهم من مثوبة الجلوة ، ولله حكمة في ذلك كله ، لله الأمر من قبل ومن بعد ، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ، والله تعالى أعلم . ( رواه ، الترمذي ) . قال وابن ماجه ميرك : رواه أبو داود أيضا كلهم مرفوعا . وقال البخاري : الأصح وقفه على . أقول : لكن هذا الموقوف في حكم المرفوع ; فلأن قوله : " قتلاها في النار " لا يتصور أن يصدر من رأي أحد . عبد الله بن عمرو بن العاص
[ ص: 3397 ] والحاصل أنه لا بد من ارتكاب أحد المجازين المذكورين في قوله تعالى : واسأل القرية قال المظهر : يحتمل هذا احتمالين ، أحدهما : أن من ذكر أهل تلك الحرب بسوء يكون كمن حاربهم ; لأنهم مسلمون وغيبة المسلمين إثم . قلت : وفيه أنه ورد : اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس ، ولا غيبة لفاسق ، ونحو ذلك ، فلا يصح هذا على إطلاقه ; ولذا استدرك كلامه بقوله : ولعل المراد بهذه الفتنة علي - رضي الله عنه - وبين معاوية - رضي الله عنه - ولا شك أن من ذكر أحدا من هذين الصدرين وأصحابهما يكون مبتدعا ; لأن أكثرهم كانوا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اهـ . الحرب التي وقعت بين أمير المؤمنين
وقد قال - صلى الله عليه وسلم : " " أي : عن الطعن فيهم ، فإن رضا الله تعالى في مواضع من القرآن تعلق بهم ، فلا بد أن يكون مآلهم إلى التقوى ورضا المولى وجنة المأوى ، وأيضا لهم حقوق ثابتة في ذمة الأمة ، فلا ينبغي لهم أن يذكروهم إلا بالثناء الجميل والدعاء الجزيل ، وهذا مما لا ينافي أن يذكر أحد مجملا أو معينا بأن المحاربين مع إذا ذكر أصحابي فأمسكوا علي ما كانوا من المخالفين ، أو بأن معاوية وحزبه كانوا باغين على ما دل عليه حديث عمار : " " ; لأن المقصود منه بيان الحكم المميز بين الحق والباطل والفاصل بين المجتهد المصيب ، والمجتهد المخطئ ، مع توقير الصحابة وتعظيمهم جميعا في القلب لرضا الرب ; ولذا لما سئل بعض الأكابر : تقتلك الفئة الباغية أفضل أم عمر بن عبد العزيز معاوية ؟ قال : لغبار أنف فرس معاوية حين غزا في ركاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل من كذا وكذا من . إذ من القواعد المقررة أن العلماء والأولياء من الأمة لم يبلغ أحد منهم مبلغ الصحابة الكبراء ، وقد أشار إلى هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى : عمر بن عبد العزيز لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وكذا قوله تعالى : والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، وقوله : والسابقون السابقون أولئك المقربون . قال المظهر : والثاني أن المراد به أن من مد لسانه فيه بشتم أو غيبة يقصدونه بالضرب والقتل ، ويفعلون به ما يفعلون بمن حاربهم ، اهـ .
وحاصله أن حينئذ مما يثير الفتنة ، فالواجب كف اللسان ، وهذا المعنى في غاية من الظهور ، فتأمل ، لكن الطعن في إحدى الطائفتين ومدح الأخرى الطيبي رجح المعنى الأول ; حيث قال : ويؤيده قوله : ولعل المراد بهذه الفتنة إلخ . ما روينا قال : خرجت وإنما أريد هذا الرجل فلقيني الأحنف بن قيس أبو بكرة فقال : أين تريد يا أحنف ؟ قلت : أريد نصر ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فقال : يا أحنف ! ارجع ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار " ، قال : فقلت : يا رسول الله ! هذا القاتل فما بال المقتول ؟ ، قال : " إنه كان حريصا على قتل صاحبه "متفق عليه . عن
قلت : مجمل هذا الحديث إذا كان القتال بين المسلمين على جهة العصبية والحمية الجاهلية كما يقع كثيرا فيما بين أهل حارة وحارة ، وقرية وقرية ، وطائفة وطائفة من غير أن يكون هناك باعث شرعي لأحدهما ، ولا يصح حمل الحديث على إطلاقه الشامل لقضية صفين ونحوها ; لئلا ينافي قوله تعالى جل شأنه : فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ، ولأن الإجماع على أن قتلى طائفة علي ليسوا في النار ، فكلام أبي بكرة إما محمول على أنه كان مترددا متحيرا في أمر علي ومعاوية ، ولم يكن يعرف الحق من الباطل ، ولم يميز أحدهما من الآخر ، وإما فهم من كلام الأحنف أنه يريد حماية العصبية لا إعلاء الكلمة الدينية على ما يشير إليه قوله : أريد نصر ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل أريد معاونة الإمام الحق والخليفة المطلق ، وبهذا يتبين أن حمل هذه الفتنة على قضية علي لا يجوز ، ويؤول بما قال الطيبي - رحمه الله - وأما قوله : قتلاها في النار للزجر والتوبيخ والتغليط عليهم ، وأما كف الألسنة عن الطعن فيهم ، فإن كلا منهم مجتهد ، وإن كان علي - رضي الله عنه - مصيبا ، فلا يجوز الطعن فيهما ، والأسلم للمؤمنين أن لا يخوضوا في أمرهما . قال : تلك دماء طهر الله أيدينا منها فلا نلوث ألسنتنا بها . عمر بن عبد العزيز
[ ص: 3398 ] قال النووي - رحمه الله : كان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ ; لأنه كان بالاجتهاد ، ، وكان والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه علي - رضي الله عنه - هو المحق المصيب في تلك الحروب ، وهذا مذهب أهل السنة ، وكانت القضايا مشتبهة ، حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها ، فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ، ولو تيقنوا الصواب لم يتأخروا عن مساعدته .
قلت : وسبب هذا التحير لم يكن في أن عليا أحق بالخلافة أم معاوية ؟ لأنهم أجمعوا على ولاية علي ، واجتمع أهل الحل والعقد على خلافته ، وإنما وقع النزاع بين معاوية وعلي في قتلة عثمان ; حيث تعلل معاوية بأني لم أسلم لك الأمر حتى تقتل أهل الفساد والشرور ممن حاصر الخليفة وأعان على قتله ، فإن هذا ثلمة في الدين وخلل في أئمة المسلمين ، واقتضى رأي على ، وهو الصواب ، أن قتل فئة الفتنة يجر إلى إثارة الفتنة التي هي تكون أقوى من الأولى ، مع أن هجوم العوام وعدم تعيين أحد منهم بمباشرة قتل الإمام ليس بموجب لإمام آخر أن يقتلهم قتلا عاما ، ولا من يتهم بقتله من غير حجة أو بينة شرعية ، لا سيما وقد رجعوا إلى الحق ودخلوا في بيعة الخليفة ، ومن المعلوم أن ، أو شردوا عن قتالهم ، فليس لأحد أن يتعرض لهم ، هذا ولما كان - صلى الله عليه وسلم - ذكر الفتن وحذر عن الدخول فيها ، ورغب البعد عنها ، ورهب عن القرب إليها ، وأطلقها نظرا إلى فساد غالبها ، ولم يبين هذه الفتنة بخصوصها مفصلة وإن وقعت مجملة تحير فيها بعض الصحابة ، وظنوا أن الأسلم فيها بالخصوص أيضا ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - فيها بالعموم ، لكن لما تبين لهم في الآخر حقية أهل البغي إذا رجعوا عن بغيهم على - كرم الله وجهه - وخطأ معاوية ، ندموا على ما فعلوا من العزلة ، وتحسروا على ما فاتهم من مثوبة الجلوة ، ولله حكمة في ذلك كله ، لله الأمر من قبل ومن بعد ، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ، والله تعالى أعلم . ( رواه ، الترمذي ) . قال وابن ماجه ميرك : رواه أبو داود أيضا كلهم مرفوعا . وقال البخاري : الأصح وقفه على . أقول : لكن هذا الموقوف في حكم المرفوع ; فلأن قوله : " قتلاها في النار " لا يتصور أن يصدر من رأي أحد . عبد الله بن عمرو بن العاص