الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
المسألة الرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=1887اختلف الناس في سجود التلاوة ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليس بواجب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو واجب ، وهي مسألة مشكلة عول فيها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على أن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب . ولقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1914أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة }
والأمر على الوجوب ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها إذا قرأها . وعول علماؤنا على حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الثابت أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قرأ سجدة وهو على المنبر ، فنزل فسجد فسجد الناس معه . ثم قرأ بها في الجمعة الأخرى ، فتهيأ الناس للسجود ، فقال : على رسلكم ، إن الله لم يكتبها علينا ، إلا أن نشاء . وذلك بحضرة الصحابة أجمعين من المهاجرين والأنصار ، فلم ينكر ذلك عليه أحد ، فثبت الإجماع به في ذلك ; ولهذا حملنا جميع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على الندب والترغيب .
وقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1914أمر ابن آدم بالسجود ، فسجد فله الجنة } . إخبار عن السجود الواجب ; ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب .
وقد استوعبنا القول فيها في مسائل الخلاف .
المسألة الخامسة : لا بد فيها من الطهارة ; لأنها صلاة ، فوجبت فيها الطهارة ، كسجود الصلاة .
وكذلك التكبير مثله ; فقد روي في الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كبر ، وكذلك إذا رفع كبر }
واختلف علماؤنا nindex.php?page=treesubj&link=1897هل فيها تحليل بالسلام أم لا ؟ والصحيح أن فيها تحليلا [ ص: 371 ] بالسلام ] لأنه عبادة لها تكبير ، فكان فيها سلام ، كصلاة الجنازة ، بل أولى ; لأن هذا فعل وصلاة الجنازة قول
المسألة السادسة : اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في nindex.php?page=treesubj&link=1906صلاتها في الأوقات المنهي عنها ; فإحدى الروايتين أنها تصلى فيها ; وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
الثانية : لا تصلى ; وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
متعلق القول الأول عموم الأمر بالسجود ، ومتعلق القول الثاني عموم النهي عن الصلوات .
والقول الثاني أقوى ; لأن الأمر بالسجود عام في الأوقات ، والنهي خاص في الأوقات ، والخاص يقضي على العام .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة أنه يصليها ما لم تصفر الشمس ; وهذا لا وجه له عندي ، والله أعلم .