الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=707260أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال nindex.php?page=treesubj&link=369_408أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار
[ ص: 147 ]
59 57 - ( مالك عن هشام بن عروة ) من صغار التابعين مجمع على ثقته ، واحتج به جميع الأئمة ، وقول عبد الرحمن بن حراش : كان مالك لا يرضاه محمول على ما قاله يعقوب بن شيبة أنه لما صار إلى العراق في قدمته الثالثة انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده ، والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه ، وكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما سمعه من غير أبيه عن أبيه وهذا هو التدليس ذكره في مقدمة فتح الباري ، فالمعنى لا يرضى ما حدث به في آخر عمره لكونه دلسه لا مطلقا إذ قد رضيه فروى عنه كثيرا في الموطأ وغيره .
( عن أبيه ) عروة بن الزبير أرسله رواة الموطأ كلهم ، ووصله أبو داود والنسائي من طريق مسلم بن قرط بضم القاف وسكون الراء ومهملة وهو مقبول عن عروة عن عائشة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ووقع لابن بكير في الموطأ مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة ، وكذا رواه بعضهم عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك به ، وهو غلط فاحش لم يروه أحد كذلك لا من أصحاب هشام ولا من أصحاب مالك ، ولا رواه أحد عن عروة عن أبي هريرة قاله أبو عمر .
( سئل عن الاستطابة ) طلب الطيب قال أهل اللغة : الاستطابة nindex.php?page=treesubj&link=24724الاستنجاء يقال استطاب وأطاب إطابة أيضا لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج .
وقال أبو عمر : هي nindex.php?page=treesubj&link=355والاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد إلا أن الاستنجاء إنما يكون بالأحجار والاستجمار والاستطابة يكونان بالماء وبالحجر كما أفاده .
( فقال : أولا يجد أحدكم nindex.php?page=treesubj&link=369ثلاثة أحجار ) يستطيب بها ، وتمسك بظاهره أصبغ فقصر nindex.php?page=treesubj&link=361_405الاستجمار على ما كان من جنس الأرض لأنه رخصة لا يتعدى بها ما ورد ، وقاس المشهور عليها غيرها من كل جامد طاهر منق غير مؤذ ولا محترم ; لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به ولأنه مقتضى تعليله صلى الله عليه وسلم رد الروثة بأنها رجس لا بأنها ليست بحجر ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351032إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من تراب " ولأن الأحجار لقب لم يقل بمفهومه الجمهور .