[ ص: 565 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : باب إزالة النجاسة ( هي البول والقيء والمذي والودي ومني غير الآدمي والدم والقيح وماء القروح والعلقة والميتة والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما ولد منهما وما تولد من أحدهما ، ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي ورطوبة فرج المرأة ، وما تنجس بذلك ) . والنجاسة
- أنواع الأبوال
- نجاسة الغائط
- نجاسة القيء
- فرع الرطوبة التي تخرج من المعدة
- فرع الماء الذي يسيل من فم الإنسان حال النوم
- فرع المياه المرة نجسة
- فرع الجرة وهي ما يخرجه البعير من جوفه إلى فمه للاجترار هي نجسة
- نجاسة المذي والودي
- مني الآدمي
- مني غير الآدمي
- فرع البيض من مأكول اللحم
- فرع البيضة الطاهرة إذا استحالت دما
- فرع أكل المني الطاهر
- نجاسة القيح
- نجاسة المضغة
- الميتة من غير السمك والجراد والآدمي
- فرع في مذاهب العلماء في نجاسة الآدمي بالموت
- نجاسة الخمر
- فرع الانتباذ في جميع الأوعية
- فرع شرب الخليطين والمنصف إذا لم يصر مسكرا
- نجاسة الكلب
- نجاسة الخنزير
- رطوبة فرج المرأة
- الميتة التي لا نفس لها سائلة
- لا يطهر بالاستحالة إلا شيئان
- لا يطهر السرجين والعذرة وعظام الميتة وسائر الأعيان النجسة بالإحراق بالنار
- نجاسة دخان النجاسة إذا أحرقت
- غسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب إذا ولغ الكلب فيه
- جعل بدل التراب الجص أو الأشنان وما أشبههما في غسل الإناء بعد ولوغ الكلب فيه
- غسل الإناء بالماء وحده ثماني مرات بعد ولوغ الكلب فيه
- ولغ الكلب في إناء ووقعت فيه نجاسة أخرى
- غسالة نجاسة الكلب
- ولوغ الخنزير في الإناء
- بول الصبي والصبية اللذين لم يأكلا غير اللبن من الطعام للتغذي
- الأعيان النجسة كالميتة والروث وغيرهما
- كانت النجاسة خمرا فغسلها وبقيت الرائحة
- كان الثوب نجسا فغمسه في إناء فيه دون القلتين من الماء
- أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع ضاح فطلعت عليه الشمس وهبت عليه الريح فذهب أثرها
- اللبن النجس ضربان
- أصابت أسفل الخف أو النعل نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها وبقي أثرها
التالي
السابق
( الشرح ) : في هذه القطعة مسألتان : ( إحداهما ) في وحدها . لغات النجاسة
قال أهل اللغة : النجس هو القذر ، قالوا : ويقال شيء نجس ، ونجس بكسر الجيم وفتحها ، والنجاسة الشيء المستقذر ، ونجس الشيء ينجس ، كعلم يعلم .
قال صاحب المحكم : النجس ، والنجس ، والنجس ، القذر من كل شيء ، يعني بكسر النون وفتحها مع إسكان الجيم فيهما ، وبفتحهما جميعا ، قالوا : ورجل نجس ونجس ، يعني بفتح الجيم وكسرها مع فتح النون فيهما ، الجمع أنجاس ، قال وقيل النجس يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد ، فإذا كسروا النون ثنوا وجمعوا ، وهي النجاسة ، وقد أنجسه ونجسه .
وأما في اصطلاح الفقهاء ، فقال حد النجاسة المتولي : حدها كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول لا لحرمتها .
قال : وقولنا : على الإطلاق احتراز من السموم التي هي نبات ، فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق ، بل يباح القليل منها وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر .
قال : وقولنا : مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة ; لأنه لا يمكن تناولها ، وقولنا : لا لحرمته احتراز من الآدمي ، وهذا الذي حدد به المتولي ليس محققا فإنه يدخل فيه التراب والحشيش المسكر والمخاط والمني وكلها طاهرة مع أنها محرمة .
وفي المني وجه أنه يحل أكله ، فينبغي أن يضم إليها لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل والله أعلم .
( الثانية ) : هذه العبارة التي ذكرها إنما يطلقها الفقهاء للحصر ، وهي موضوعة للحصر عند الجمهور من أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول [ ص: 566 ] والكلام ، وإذا علم أنها للحصر فكأنه قال : لا نجاسة إلا هذه المذكورات ; وهذا الحصر صحيح ، فإن قيل : يرد عليه أشياء من النجاسة مختلف فيها ، منها شعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فإنه نجس على المذهب كما سبق في باب الآنية . ومنها الجدي إذا ارتضع كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه على لبنها ففي نجاسته وجهان حكاهما صاحب المستظهري وغيره أظهرهما أنه طاهر .
ومنها الماء الذي ينزل من فم الإنسان في حال النوم ، فيه خلاف وتفصيل سنذكره في مسائل الفرع إن شاء الله تعالى .
فالجواب عن الأول أن شعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته يكون ميتة ، فهو داخل في قوله : والميتة . فقد علم أن ما انفصل من حي فهو ميت ، ولا يحتاج أن يتكلف فيقول ; إنما لم يذكر الشعر هنا ; لأنه ذكره في باب الآنية ، بل الاعتماد على ما ذكرته .
والجواب عن الجدي والماء أنه اختار طهارتهما .
وأما المني والمذي والودي فسبق بيان صفاتها ولغاتها في باب ما يوجب الغسل ، وسبق الغائط في الاستطابة .
والخمر مؤنثة ويقال فيها خمره بالهاء في لغة قليلة ، وقد غلط من أنكرها على الغزالي رحمه الله ، وقد بينت ذلك في تهذيب الأسماء واللغات واختلف أهل العربية في نون خنزير هل هي أصل أم زائدة ؟ والأظهر : أنها أصلية كعرنيب .
وأما قوله : ورطوبة فرج المرأة كان الأولى أن يحذف المرأة ويقول ورطوبة الفرج ، فإن الحكم في رطوبة فرج المرأة وسائر الحيوانات الطاهرة سواء كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى .
قال أهل اللغة : النجس هو القذر ، قالوا : ويقال شيء نجس ، ونجس بكسر الجيم وفتحها ، والنجاسة الشيء المستقذر ، ونجس الشيء ينجس ، كعلم يعلم .
قال صاحب المحكم : النجس ، والنجس ، والنجس ، القذر من كل شيء ، يعني بكسر النون وفتحها مع إسكان الجيم فيهما ، وبفتحهما جميعا ، قالوا : ورجل نجس ونجس ، يعني بفتح الجيم وكسرها مع فتح النون فيهما ، الجمع أنجاس ، قال وقيل النجس يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد ، فإذا كسروا النون ثنوا وجمعوا ، وهي النجاسة ، وقد أنجسه ونجسه .
وأما في اصطلاح الفقهاء ، فقال حد النجاسة المتولي : حدها كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول لا لحرمتها .
قال : وقولنا : على الإطلاق احتراز من السموم التي هي نبات ، فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق ، بل يباح القليل منها وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر .
قال : وقولنا : مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة ; لأنه لا يمكن تناولها ، وقولنا : لا لحرمته احتراز من الآدمي ، وهذا الذي حدد به المتولي ليس محققا فإنه يدخل فيه التراب والحشيش المسكر والمخاط والمني وكلها طاهرة مع أنها محرمة .
وفي المني وجه أنه يحل أكله ، فينبغي أن يضم إليها لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل والله أعلم .
( الثانية ) : هذه العبارة التي ذكرها إنما يطلقها الفقهاء للحصر ، وهي موضوعة للحصر عند الجمهور من أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول [ ص: 566 ] والكلام ، وإذا علم أنها للحصر فكأنه قال : لا نجاسة إلا هذه المذكورات ; وهذا الحصر صحيح ، فإن قيل : يرد عليه أشياء من النجاسة مختلف فيها ، منها شعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فإنه نجس على المذهب كما سبق في باب الآنية . ومنها الجدي إذا ارتضع كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه على لبنها ففي نجاسته وجهان حكاهما صاحب المستظهري وغيره أظهرهما أنه طاهر .
ومنها الماء الذي ينزل من فم الإنسان في حال النوم ، فيه خلاف وتفصيل سنذكره في مسائل الفرع إن شاء الله تعالى .
فالجواب عن الأول أن شعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته يكون ميتة ، فهو داخل في قوله : والميتة . فقد علم أن ما انفصل من حي فهو ميت ، ولا يحتاج أن يتكلف فيقول ; إنما لم يذكر الشعر هنا ; لأنه ذكره في باب الآنية ، بل الاعتماد على ما ذكرته .
والجواب عن الجدي والماء أنه اختار طهارتهما .
وأما المني والمذي والودي فسبق بيان صفاتها ولغاتها في باب ما يوجب الغسل ، وسبق الغائط في الاستطابة .
والخمر مؤنثة ويقال فيها خمره بالهاء في لغة قليلة ، وقد غلط من أنكرها على الغزالي رحمه الله ، وقد بينت ذلك في تهذيب الأسماء واللغات واختلف أهل العربية في نون خنزير هل هي أصل أم زائدة ؟ والأظهر : أنها أصلية كعرنيب .
وأما قوله : ورطوبة فرج المرأة كان الأولى أن يحذف المرأة ويقول ورطوبة الفرج ، فإن الحكم في رطوبة فرج المرأة وسائر الحيوانات الطاهرة سواء كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى .