الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فأما nindex.php?page=treesubj&link=538البول فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16966تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه } ) .
( الشرح ) : هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في مسنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد كلهم عدول ضابطون [ ص: 567 ] بشرط الصحيحين إلا رجلا واحدا وهو أبو يحيى القتات ، فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين في رواية عنه . وقد روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه وله متابع على حديثه وشواهد يقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال فيها المحفوظ : إنه مرسل وفي المسألة أحاديث صحيحة منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=4436أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة } وروي " يستنزه من البول " وروي " يستتر " حديث صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بهذه الألفاظ وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1936أن أعرابيا بال في ناحية المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقوله : تنزهوا معناه تباعدوا وتحفظوا .
أما حكم المسألة في الأبوال فهي أربعة أنواع : nindex.php?page=treesubj&link=541_540_544_543بول الآدمي الكبير ، وبول الصبي الذي لم يطعم ، وبول الحيوانات المأكولة ; وبول غير المأكول ، وكلها نجسة عندنا وعند جمهور العلماء ، ولكن نذكرها مفصلة لبيان مذاهب العلماء ودلائلها ، فأما nindex.php?page=treesubj&link=541_540_544_543بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين ، نقل الإجماع فيه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم ، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=541_540_544_543بول الصبي الذي لم يطعم فنجس عندنا وعند العلماء كافة . وحكى العبدري وصاحب البيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أنه قال : هو طاهر ، دليلنا عموم الأحاديث والقياس على الكبير ، وثبت { nindex.php?page=hadith&LINKID=4497أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح ثوبه من بول الصبي وأمر بالنضح منه } ، فلو لم يكن نجسا لم ينضح ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=544بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجس عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والعلماء كافة ، وحكى الشاشي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي طهارته وما أظنه يصح عنه ، وإن صح فمردود بما ذكرناه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتابه المحلى عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أنه قال : الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوان إلا الآدمي ، وهذا في نهاية من الفساد ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=543_579بول الحيوانات المأكولة وروثها فنجسان عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وغيرهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : بوله وروثه طاهران ، وحكاه صاحب البيان وجها لأصحابنا ، [ ص: 568 ] وحكاه الرافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=13785أبي سعيد الإصطخري واختاره الروياني ، وسبقهم باختياره إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا واختاره في صحيحه واستدل له ، والمشهور من مذهبنا : الجزم بنجاستهما .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن أن بول المأكول طاهر دون روثه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ذرق الحمام طاهر ، واحتج لمن قال بالطهارة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26499قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعكل وعرينة بضم العين فيهما وهما قبيلتان .
وقوله : اجتووا بالجيم أي استوخموا ، واحتج لهم بحديث يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34137ما أكل لحمه فلا بأس ببوله } وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا مثله .
واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : : " { nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157ويحرم عليهم الخبائث } والعرب تستخبث هذا ، وبإطلاق الأحاديث السابقة ، وبالقياس على ما يؤكل ، وعلى دم المأكول ، والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان للتداوي ، وهو جائز بجميع النجاسات سوى الخمر كما سنقرره بدلائله في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى ، وعن حديثي nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر أنهما ضعيفان واهيان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وضعفهما وبين ضعفهما وروي : ( ولا بأس بسؤره ) وكلاهما ضعيف والله أعلم .