الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=625الحيض يمنع من قرب أربع: الصلاة والصوم والاعتكاف; لأنه يتضمن الصلاة والصوم، والطواف بالبيت. ولا يمنع السعي بين الصفا والمروة ولا الوقوف بعرفة.
واختلف: هل يمنع دخول المسجد وقراءة القرآن؟ ولا يمنع ذكر الله سبحانه بالتسبيح والاستغفار وإن كثر، ويمنع مما ليس بقربة شيئين: الطلاق والوطء.
واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=631دخول الحائض والجنب المسجد: فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم للجنب إذا كان عابر سبيل، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة جملة وقال: لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد; لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه المسجد عنه، ويدخله الجنب; لأنه لا يخاف ذلك منه. قال: وهما في أنهما طاهران سواء وليسا بنجسين. وعلى هذا يجوز كون الجنب فيه، وكذلك الحائض إذا استثفرت بثوب. كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المستحاضة لا بأس أن تطوف إذا استثفرت بثوب .