قال المصنف رحمه الله تعالى : ( قال وأما لبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي ففيه وجهان : هو طاهر ; لأنه حيوان طاهر فكان لبنه طاهرا كالشاة [ والبقرة ] والمنصوص أنه نجس ; لأن اللبن كلحم المذكى بدليل أنه يتناول من الحيوان ويؤكل كما يتناول اللحم المذكى ، ولحم ما لا يؤكل نجس فكذا لبنه ) . أبو سعيد الإصطخري
التالي
السابق
( الشرح ) : ، وهذا طاهر بنص القرآن والأحاديث الصحيحة والإجماع . الألبان أربعة أقسام : ( أحدها ) : لبن مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود وغيرها
( والثاني ) : وهو نجس بالاتفاق . لبن الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما
( الثالث ) : وهو طاهر على المذهب وهو المنصوص ، وبه قطع الأصحاب إلا صاحب الحاوي فإنه حكى عن لبن الآدمي الأنماطي من أصحابنا أنه نجس ، وإنما يحل شربه للطفل للضرورة ذكره في كتاب البيوع وحكاه الدارمي في أواخر كتاب السلم وحكاه هناك الشاشي والروياني وهذا ليس بشيء ، بل هو خطأ ظاهر ، وإنما حكى مثله للتحذير من الاغترار به وقد نقل الشيخ في تعليقه عقب كتاب السلم إجماع المسلمين على طهارته ، قال أبو حامد الروياني في آخر باب بيع الغرر : إذا قلنا بالمذهب إن الآدمية لا تنجس بالموت فماتت وفي ثديها لبن فهو طاهر يجوز شربه وبيعه .
( الرابع ) : غير ما ذكرنا ، والصحيح [ ص: 588 ] المنصوص : نجاستها ، وقال لبن سائر الحيوانات الطاهرة الإصطخري : طاهرة وقد ذكر المصنف دليل الوجهين ، وممن قال بطهارته ، وبنجاسته أبو حنيفة وأحمد مالك ، فإن قلنا بالطهارة فهل يحل شربه ؟ فيه وجهان حكاهما وداود المتولي وغيره ( أصحهما ) : جواز شربه ; لأنه طاهر ( والثاني ) : تحريمه ، وبه قطع الغزالي في البسيط ; لأنه يقال إنه يؤذي ، ولأنه مستقذر فأشبه المخاط وجمع جماعة هذا الخلاف وحكى الدارمي في آخر كتاب السلم في ثلاثة أوجه ، ( الصحيح ) أنه نجس لا يجوز بيعه ( والثاني ) : أنه طاهر ويجوز بيعه وشربه ( والثالث ) : طاهر لا يجوز بيعه ولا شربه . وقول لبن الأتان ونحوها المصنف : لبن ما لا يؤكل غير الآدمي ، فيه وجهان : إطلاقه يقتضي دخول الكلب والخنزير ، وكان ينبغي أن يقول من الحيوان الطاهر ، وكأنه ترك بيانه لظهوره والله أعلم .
( والثاني ) : وهو نجس بالاتفاق . لبن الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما
( الثالث ) : وهو طاهر على المذهب وهو المنصوص ، وبه قطع الأصحاب إلا صاحب الحاوي فإنه حكى عن لبن الآدمي الأنماطي من أصحابنا أنه نجس ، وإنما يحل شربه للطفل للضرورة ذكره في كتاب البيوع وحكاه الدارمي في أواخر كتاب السلم وحكاه هناك الشاشي والروياني وهذا ليس بشيء ، بل هو خطأ ظاهر ، وإنما حكى مثله للتحذير من الاغترار به وقد نقل الشيخ في تعليقه عقب كتاب السلم إجماع المسلمين على طهارته ، قال أبو حامد الروياني في آخر باب بيع الغرر : إذا قلنا بالمذهب إن الآدمية لا تنجس بالموت فماتت وفي ثديها لبن فهو طاهر يجوز شربه وبيعه .
( الرابع ) : غير ما ذكرنا ، والصحيح [ ص: 588 ] المنصوص : نجاستها ، وقال لبن سائر الحيوانات الطاهرة الإصطخري : طاهرة وقد ذكر المصنف دليل الوجهين ، وممن قال بطهارته ، وبنجاسته أبو حنيفة وأحمد مالك ، فإن قلنا بالطهارة فهل يحل شربه ؟ فيه وجهان حكاهما وداود المتولي وغيره ( أصحهما ) : جواز شربه ; لأنه طاهر ( والثاني ) : تحريمه ، وبه قطع الغزالي في البسيط ; لأنه يقال إنه يؤذي ، ولأنه مستقذر فأشبه المخاط وجمع جماعة هذا الخلاف وحكى الدارمي في آخر كتاب السلم في ثلاثة أوجه ، ( الصحيح ) أنه نجس لا يجوز بيعه ( والثاني ) : أنه طاهر ويجوز بيعه وشربه ( والثالث ) : طاهر لا يجوز بيعه ولا شربه . وقول لبن الأتان ونحوها المصنف : لبن ما لا يؤكل غير الآدمي ، فيه وجهان : إطلاقه يقتضي دخول الكلب والخنزير ، وكان ينبغي أن يقول من الحيوان الطاهر ، وكأنه ترك بيانه لظهوره والله أعلم .
( فرع ) فهي نجسة بلا خلاف ، وإن أخذت من سخلة ذبحت قبل أن تأكل غير اللبن فوجهان ، الصحيح الذي قطع به كثيرون طهارتها ; لأن السلف لم يزالوا يجبنون بها ولا يمتنعون من أكل الجبن المعمول بها . الإنفحة إن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد ذبحها وقد أكلت غير اللبن
وحكى العبدري عن مالك في أصح الروايتين عنه نجاسة الإنفحة الميتة كمذهبنا ، وعن وأحمد أبي حنيفة في الرواية الأخرى أنها طاهرة كالبيض . وأحمد
دليلنا أنها جزء من السخلة فأشبهت اليد بخلاف البيضة فإنها ليست جزءا .
ولنا في ثلاثة أوجه سبقت في باب الآنية ( أحدها ) : أنها طاهرة ( والثاني ) : نجسة ( وأصحها ) : إن كانت تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة ، وأما البيضة في جوف الدجاجة الميتة فنجس عندنا بلا خلاف ، وسبق بيانه في باب الآنية والله أعلم . اللبن في ضرع شاة ميتة
وحكى العبدري عن مالك في أصح الروايتين عنه نجاسة الإنفحة الميتة كمذهبنا ، وعن وأحمد أبي حنيفة في الرواية الأخرى أنها طاهرة كالبيض . وأحمد
دليلنا أنها جزء من السخلة فأشبهت اليد بخلاف البيضة فإنها ليست جزءا .
ولنا في ثلاثة أوجه سبقت في باب الآنية ( أحدها ) : أنها طاهرة ( والثاني ) : نجسة ( وأصحها ) : إن كانت تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة ، وأما البيضة في جوف الدجاجة الميتة فنجس عندنا بلا خلاف ، وسبق بيانه في باب الآنية والله أعلم . اللبن في ضرع شاة ميتة