الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما كيفية التيمم فذكر أبو يوسف في الأمالي قال : سألت أبا حنيفة عن التيمم فقال : التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ، فقلت له : كيف هو ؟ فضرب بيديه على الأرض فأقبل بهما ، وأدبر ، ثم نفضهما ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم أعاد كفيه على الصعيد ثانيا فأقبل بهما ، وأدبر ، ثم نفضهما ، ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين ، وباطنهما إلى المرفقين .

                                                                                                                                وقال بعض مشايخنا : ينبغي أن يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رءوس الأصابع إلى المرفق ، ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ ، ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك وقال بعضهم : يمسح بالضربة الثانية بباطن كفه اليسرى مع الأصابع ظاهر يده اليمنى إلى المرفق ، ثم يمسح به أيضا باطن يده اليمنى إلى أصل الإبهام ، ثم يفعل بيده اليسرى كذلك ولا يتكلف ، والأول أقرب إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن ; لأن التراب الذي على اليد يصير مستعملا بالمسح ، حتى لا يتأدى فرض الوجه ، واليدين بمسحة واحدة بضربة واحدة ، ثم ذكر في ظاهر الرواية أنه ينفضهما نفضة .

                                                                                                                                وروي عن أبي يوسف أنه ينفضهما نفضتين ، وقيل : إن هذا لا يوجب اختلافا ; لأن المقصود من النفض تناثر التراب صيانة عن التلوث الذي يشبه المثلة ، إذ التعبد ورد بمسح كف مسه التراب على العضوين لا تلويثهما به ، فلذلك ينفضهما ، وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة وقد لا يحصل إلا بالنفض مرتين على قدر ما يلتصق باليدين من التراب ; فإن حصل المقصود بنفضة واحدة اكتفى بها ، وإن لم يحصل نفض نفضتين .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية