الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رءوسهما وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          72 70 - ( مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد ) ابن مسعود الثقفية ( امرأة عبد الله بن عمر ) تزوجها في حياة أبيه وأصدقها عمر عنه أربعمائة درهم وزاد هو سرا مائتي درهم ، وولدت له واقدا وأبا بكر وأبا عبيدة وعبيد الله وعمر وحفصة وسودة .

                                                                                                          قال ابن منده : أدركت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم تسمع منه وأنكره الدارقطني ، وذكرها العجلي وابن حبان في ثقات التابعين ، وجمع في الإصابة بأنها ولدت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبوها صحابي فيحمل [ ص: 168 ] نفي الإدراك على إدراك السماع فكأنها لم تميز إلا بعد الوفاة النبوية ، وقد حدثت عن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة ، وعنها سالم بن زوجها ونافع مولاه وعبد الله بن دينار وموسى بن عقبة وأسنت فكانت تطوف على راحلة ( تنزع خمارها ) بكسر المعجمة ما تغطي به رأسها ( وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير ) لم يبلغ فلذا رآها وفيه قبول رواية الصغير إذا رواها كبيرا ، وكذا الكافر إذا روى بعد إسلامه .

                                                                                                          ( وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار ) للرجل والمرأة ( فقال : لا ينبغي ) أي لا يجوز ( أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار ) ولا يكفي إن وقع كما أفاده قوله : ( وليمسحا على رءوسهما ) بالجمع كراهة توالي تثنيتين نحو : ( فقد صغت قلوبكما ) ( سورة التحريم : الآية 4 ) .

                                                                                                          ( وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوؤه قال أرى ) بفتح الهمزة ( أن يمسح برأسه ) وحده ويصح وضوءه لأن الفور إنما يجب مع الذكر لا مع النسيان ، قال الباجي : فإن ذكره بحضرة الوضوء أو قربه مسح رأسه وما بعده ليحصل الترتيب المشروع في الطهارة .

                                                                                                          ( وإن كان صلى أن يعيد الصلاة ) بعد مسح رأسه وجوبا لتركه فرضا من الوضوء .




                                                                                                          الخدمات العلمية