الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1670 - مسألة : ولا يصح nindex.php?page=treesubj&link=7404_7400_7586عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكه أو غلته أو خدمته ، فإن أعتقه فهو مردود ، إلا في وجه واحد ، وهو من ملك ذا رحم محرمة كما [ ص: 194 ] ذكرنا ، فإنه يعتق عليه بالحكم المذكور ، صغيرا كان أو كبيرا ، مجنونا أو عاقلا ، غائبا أو حاضرا ، وهو حر ساعة ذلك من حيث شاء بحكم السلطان وبغير حكم السلطان - : لما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا عاصم بن علي نا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله { nindex.php?page=hadith&LINKID=51006أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام } .
فإن قيل : هذا حديث المدبر نفسه ، رواه : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فذكروا أنه كان دبره
قلنا : لو لم يمكن أن يكونا خبرين في عبدين لكان ما قلتم حقا ، وأما إذ في الممكن أن يكونا خبرين في عبدين يبتاعهما معا نعيم بن النحام ، فلا يحل القطع بأنهما خبر واحد ، فيكون من قال ذلك كاذبا ، قافيا ما لا علم له به .
وأما من ملك ذا رحم محرمة ، فما يبالي أعتقه أو لم يعتقه ، وليس هو الذي أعتقه ، بل هو حر ولا بد .
ومن nindex.php?page=treesubj&link=7585_7399_7445_7404أعتق شقصا له في عبد وهو محتاج إليه ، ولا غنى به عنه فهو باطل وإذ هو باطل فلم يعتقه ، فليس له الحكم الذي ذكرنا قبل - وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; من أعتق والدين محيط بماله رد عتقه - ولا نص له في ذلك .