الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها ) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ( وفي قول : لا تشترط الأذكار ) فيأتي بها نسقا لأن الجنازة ترفع حينئذ وجوابه [ ص: 146 ] أنه يسن إبقاؤها حتى يتم المقتدون وأنه لا يضر رفعها والمشي بها قبل إحرام المصلي وبعده وإن حولت عن القبلة ما لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع ، أو يحل بينهما حائل مضر في غير المسجد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وأنه لا يضر رفعها والمشي بها قبل إحرام المصلي وبعده وإن حولت عن القبلة إلخ ) عبارة شرح الروض : ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما فاته فإن رفعت لم يضر وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عقد النكاح لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء قال في المجموع وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشى بها وصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها كالمأموم مع الإمام ولا يضر المشي بها إلخ ا هـ ومثله في شرح العباب فليتأمل مع قول الشارح " قبل إحرام المصلي " مع قوله وإن حولت عن القبلة وبالجملة فالمعتمد أن من أحرم بالصلاة قبل رفعها لم يضر رفعها بعد ذلك وإن بعدت ، وتحولت عن القبلة ومن أحرم بعد رفعها اشترط عدم البعد والتحول فإن بعدت أو تحولت قبل سلامه بطلت صلاته ( فرع ) :

                                                                                                                              لو رفعت قبل فراغ المسبوق وبعدت عنه فهل يصح اقتداء غيره به مع بعدها والوجه عدم صحة الاقتداء بل عدم انعقاد نفس الصلاة أخذا مما تقدم خلافا لما توهمه طلبة فإنهم توهموا اغتفار البعد في حقه تبعا لاغتفاره في حق إمامه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وإذا سلم الإمام إلخ ) يتردد النظر فيما لو سلم الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة أو قبل الشروع فيها فهل تسقط عنه بقيتها في الأول وكلها في الثاني أو لا ؟ محل تأمل ثم رأيت كلام المغني والنهاية مصرحا بالثاني بصري وقدمناه آنفا ( قوله : لأن الجنازة ترفع حينئذ ) أي فليس الوقت وقت تطويل نهاية [ ص: 146 ] قوله : يسن إبقاؤها إلخ ) والمخاطب بذلك هو الولي فيأمره بتأخير الحمل فإن لم يتفق من الولي أمر ولا نهي استحب التأخير من المباشرين للحمل وإن أرادوا الحمل استحب للآحاد أمرهم بعدم الحمل ا هـ ولو قيل المخاطب بذلك المباشرون ثم الولي ثم الآحاد لم يبعد ( قوله : حتى يتم المقتدون ) عبارة شرح الروض ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما فاته فإن رفعت لم يضر وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء قاله في المجموع .

                                                                                                                              وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشي بها فصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها كالمأموم مع الإمام ا هـ زاد النهاية على القول بذلك المار في صلاة الجماعة ا هـ وزاد المغني على تلك أيضا وإن بعدت بعد ذلك ا هـ قال ع ش قوله : م ر بشرط أن يكون إلخ . قضية هذا تخصيص ذلك بوقت الإحرام ومفهومه أنه إذا زادت المسافة على ذلك بعد الإحرام ولم يضر وقد يشعر كلام حج بخلافه وقوله : م ر أكثر من ثلثمائة إلخ أي يقينا وعليه فلو شك في المسافة هل تزيد على ذلك أو لا ؟ يضر لأن الأصل عدم التقدم وقوله : م ر وأن يكون محاذيا لها أي بأن لا تتحول عن القبلة وقوله : على القول بذلك إلخ أي القول المرجح ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : وإن حولت عن القبلة ) يظهر أنه تعميم لقوله وبعده فقط لا لقوله قبل إلخ أيضا و ( قوله : ما لم يزد إلخ ) ظاهره أنه قيد في الثاني فقط أو فيهما وعلى كل ففيه مخالفة لما تقرر في المغني من أن البعد في الدوام لا يضر جازما به جزم المذهب فليراجع وليحرر بصري .

                                                                                                                              أقول : تقدم آنفا أن ع ش حمل كلام النهاية على ما يوافق كلام المغني والحاصل أنه لو أحرم على جنازة وهي قارة لم يضر بعد ذلك رفعها وتحويلها عن القبلة والزيادة بينهما على ثلثمائة ذراع ووقوع حائل بينهما كما في البجيرمي عن الحلبي ويفيده أيضا كلام المغني والنهاية وشيخنا وأما لو أحرم عليها وهي سائرة فيشترط كل من عدم التحول عن القبلة وعدم الزيادة على الثلاثمائة وعدم الحائل عند التحرم فقط على ما مر عن المغني وع ش ووافقهما شيخنا في جميع ذلك إلا في عدم الزيادة فاشترطه وفاقا للزيادي وسم في الدوام أيضا وقال : ما جرى عليه سم من اشتراط عدم التحول عن القبلة في الدوام أيضا ضعيف ا هـ وظاهر كلام الشارح اشتراط كل من عدم الزيادة وعدم الحائل في الدوام أيضا




                                                                                                                              الخدمات العلمية