إسلام ويب - المغني - كتاب الطهارة - باب ما يوجب الغسل - مسألة التقاء الختانين - فصل وجوب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل- الجزء رقم1
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل وجوب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل

جزء التالي صفحة
السابق

( 287 ) فصل : ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء ، إذا كان من أهل الغسل ، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا ، من كل آدمي أو بهيمة ، حيا أو ميتا ، طائعا أو مكرها ، نائما أو يقظان . وقال أبو حنيفة : لا يجب الغسل بوطء الميتة والبهيمة ; لأنه ليس بمقصود ; ولأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص . ولنا أنه إيلاج في فرج ، فوجب به الغسل ، كوطء الآدمية في حياتها ، ووطء الآدمية الميتة داخل في عموم الأحاديث المروية ، وما ذكروه ينتقض بوطء العجوز والشوهاء .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث