المسألة الرابعة : قال علماؤنا : هذا يبطل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قوله : إن
nindex.php?page=treesubj&link=18619_25029ترجمة القرآن بإبدال اللغة العربية فيه بالفارسية جائز ; لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=44ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا } : كذا لنفي أن يكون للعجمة إليه طريق ، فكيف يصرف إلى ما نهى الله عنه ، فأخبر أنه لم ينزل به . وقد بيناه في مسائل الخلاف ، وأوضحنا أن التبيان والإعجاز إنما يكون بلغة
العرب ، فلو قلب إلى غير هذا لما كان قرآنا ولا بيانا ، ولا اقتضى إعجازا ، فلينظر هنالك على التمام إن شاء الله لا رب غيره ، ولا خير إلا خيره .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَالَ عُلَمَاؤُنَا : هَذَا يُبْطِلُ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18619_25029تَرْجَمَةَ الْقُرْآنِ بِإِبْدَالِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فِيهِ بِالْفَارِسِيَّةِ جَائِزٌ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=44وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا } : كَذَا لِنَفْيِ أَنْ يَكُونَ لِلْعُجْمَةِ إلَيْهِ طَرِيقٌ ، فَكَيْفَ يُصْرَفُ إلَى مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ . وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، وَأَوْضَحْنَا أَنَّ التِّبْيَانَ وَالْإِعْجَازَ إنَّمَا يَكُونُ بِلُغَةِ
الْعَرَبِ ، فَلَوْ قُلِبَ إلَى غَيْرِ هَذَا لَمَا كَانَ قُرْآنًا وَلَا بَيَانًا ، وَلَا اقْتَضَى إعْجَازًا ، فَلْيُنْظَرْ هُنَالِكَ عَلَى التَّمَامِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا رَبَّ غَيْرُهُ ، وَلَا خَيْرَ إلَّا خَيْرُهُ .