الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1878_24103سها خلف الإمام لم يسجد ; لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه شمت العاطس في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12254إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس } " ولم يأمره بالسجود ، فإن سها الإمام لزم المأموم حكم سهوه ; لأنه لما تحمل الإمام عنه سهوه لزم المأموم أيضا سهوه فإن لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وأبو حفص البابشامي : لا يسجد ; لأنه إنما يسجد تبعا للإمام ، وقد تركه الإمام فلم يسجد المأموم ، والمذهب الأول أنه لما سها دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته )
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية صحيح سبق بيانه في الباب السابق ، قال أصحابنا : إذا سها خلف الإمام تحمل الإمام سهوه ، ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وبهذا قال جميع العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا فإنه قال : يسجد المأموم لسهو نفسه ، ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الإمام لم يتحمل عنه لانقطاع القدوة ، وكذا المأموم الموافق لو تكلم ساهيا بعد سلام الإمام سجد وكذا المنفرد إذا سها في صلاته ثم دخل في جماعة وجوزنا ذلك فلا يتحمل الإمام سهوه ، بل يسجد هو بعد سلام الإمام .
[ ص: 64 ] أما إذا nindex.php?page=treesubj&link=1878_24103ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم فبان أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه ; لأنه سها في حال القدوة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1866_24103_1878تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيا فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة أخرى ، ولا يسجد للسهو ; لأنه سها في حال القدوة ولو nindex.php?page=treesubj&link=25356_1868_1878سلم الإمام فسلم المسبوق سهوا ثم تذكر بنى على صلاته وسجد ; لأن سهوه بعد انقضاء القدوة .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=23311_1879_1878ظن المسبوق أن الإمام سلم بأن سمع صوتا ظنه سلامه فقام لتدارك ما عليه ، وكان ما عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس ، ثم علم أن الإمام لم يسلم بعد أن تبينا أن ظنه كان خطأ ، فهذه الركعة غير محسوبة له ; لأنها وقعت في غير موضعها ; لأن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة ، فإذا سلم الإمام قام إلى التدارك ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة ولو كانت المسألة بحالها فسلم الإمام ، وهو قائم فهل له أن يمضي في صلاته ؟ أم يلزمه أن يعود إلى القعود ثم يقوم منه ؟ فيه وجهان أصحهما : الثاني ، فإن جوزنا المضي وجب إعادة القراءة فلو سلم الإمام في قيامه لكنه لم يعلم الحال حتى أتم الركعة فإن جوزنا المضي فركعته محسوبة ، ولا يسجد للسهو وإن قلنا : يلزمه القعود لم يحسب ويسجد للسهو ; لأنه أتى بزيادة بعد سلام الإمام .
ولو كانت المسألة بحالها وعلم في القيام أن الإمام لم يسلم بعد فليرجع إلى متابعته فإن أراد أن ينوي مفارقته ويتمادى في تتميم صلاته قبل سلام الإمام قال إمام الحرمين : ففيه الخلاف nindex.php?page=treesubj&link=1701_1878_24103فيمن نوى مفارقة الإمام ، فإن منعناه تعين الرجوع ، وإن جوزناه فوجهان أصحهما : يجب الرجوع إلى القعود ثم يقوم ; لأن نهوضه غير معتد به فيرجع ثم يقطع القدوة إن شاء ( والثاني ) : لا يجب الرجوع ; لأن النهوض غير مقصود لعينه وإنما المقصود القيام فما بعده ، فلو لم يرد قطع القدوة فقال الغزالي : هو مخير إن شاء رجع ، وإن شاء انتظر سلام الإمام قائما ، ومقتضى كلام إمام الحرمين وغيره وجوب الرجوع وهو الصحيح أو الصواب ; لأن في مكثه قائما مخالفة ظاهرة فإن قرأ قبل تبين الحال في هذه المسائل لم يعتد بقراءته بل عليه استئنافها .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1679_28143سها الإمام في صلاته لحق المأموم سهوه وتستثنى صورتان ( إحداهما ) : إذا بان الإمام محدثا فلا يسجد المأموم لسهوه ولا يحمل هو عن [ ص: 65 ] المأموم سهوه ( الثانية ) : أن يعلم سبب سهو الإمام ويتيقن غلطه في ظنه ، بأن ظن الإمام ترك بعض الأبعاض وعلم المأموم أنه لم يتركه أو جهر في موضع الإسرار أو عكسه فسجد فلا يوافقه المأموم ثم إذا سجد الإمام في غير الصورتين لزم المأموم موافقته فيه ، فإن ترك موافقته عمدا بطلت صلاته ، وسواء عرف المأموم سهو الإمام أم لم يعرفه ، فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته حملا له على أنه سها ، بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة ; لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته ; لأن المأموم أتم صلاته يقينا .
فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام ، وأنه غالط فيها ، ولو لم يسجد الإمام إلا سجدة سجد المأموم أخرى حملا له على أنه نسيها ولو nindex.php?page=treesubj&link=1881_24103ترك الإمام السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد تأخيره إلى ما بعد السلام سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وأبو حفص : لا يسجد ، وقد ذكر المصنف توجيههما ، ولو سلم الإمام ثم عاد إلى السجود نظر إن سلم المأموم معه ناسيا وافقه في السجود ، فإن لم يوافقه ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1874_23311سلم ناسيا لسجود السهو فعاد إليه هل يكون عائدا إلى الصلاة ؟ وسنوضحهما إن شاء الله - تعالى .
وإن كان المأموم سلم عمدا مع علمه بالسهو لم يلزمه متابعة الإمام إذا عاد إلى السجود ; لأن سلامه عمدا يتضمن انقطاع القدوة ولو لم يسلم المأموم فعاد الإمام ليسجد فإن عاد بعد أن سجد المأموم للسهو لم يتابعه ; لأنه قطع القدوة بالسجود ، وإن عاد قبل سجود المأموم فوجهان حكاهما الرافعي وغيره ( أصحهما ) : لا يجوز متابعته بل يسجد منفردا ثم يجلس ( والثاني ) : تلزمه متابعته فإن لم يفعل بطلت صلاته ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1590_1679_24103سبق الإمام حدث بعد ما سها أو بطلت صلاته بسبب آخر أتم المأموم صلاته وسجد تفريعا على الصحيح المنصوص ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1878_28143_1590سها المأموم ثم سبق الإمام حدث لم يسجد المأموم ; لأن الإمام حمله ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=1701_24103_1682قام الإمام إلى خامسة ساهيا فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ الإمام حد الراكعين في ارتفاعه سجد المأموم للسهو ; لأنه [ ص: 66 ] توجه عليه السهو قبل مفارقته وإن نواها قبله فلا سجود ; لأنه نوى مفارقته قبل توجه السجود للسهو عليه ولو nindex.php?page=treesubj&link=1701_1881_1871كان الإمام حنفيا وجوزنا الاقتداء به فسلم قبل أن يسجد للسهو لم يسلم معه المأموم بل يسجد قبل السلام ولا ينتظر سجود الإمام بعده ; لأنه فارقه بسلامه ، والله أعلم
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن nindex.php?page=treesubj&link=23311_24103الإمام إذا سها وسجد للسهو لزم المأموم السجود معه قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وبهذا قال العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقال : لا يسجد معه ، هكذا حكاه الشيخ أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب إذا nindex.php?page=treesubj&link=23311_1879_1679أدرك المأموم بعض صلاة الإمام ثم سها الإمام فسجد للسهو لزم المأموم متابعته في السجود ، قال : وبهذا قال كافة العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقال : لا يسجد ; لأنه ليس موضع سجود المأموم ، دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به } " إلخ
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=23311_1881_1688سها الإمام فلم يسجد فقد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المأموم يسجد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه : لا يسجد ودليلهما في الكتاب .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية صحيح سبق بيانه في الباب السابق ، قال أصحابنا : إذا سها خلف الإمام تحمل الإمام سهوه ، ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وبهذا قال جميع العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا فإنه قال : يسجد المأموم لسهو نفسه ، ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الإمام لم يتحمل عنه لانقطاع القدوة ، وكذا المأموم الموافق لو تكلم ساهيا بعد سلام الإمام سجد وكذا المنفرد إذا سها في صلاته ثم دخل في جماعة وجوزنا ذلك فلا يتحمل الإمام سهوه ، بل يسجد هو بعد سلام الإمام .
[ ص: 64 ] أما إذا nindex.php?page=treesubj&link=1878_24103ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم فبان أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه ; لأنه سها في حال القدوة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1866_24103_1878تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيا فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة أخرى ، ولا يسجد للسهو ; لأنه سها في حال القدوة ولو nindex.php?page=treesubj&link=25356_1868_1878سلم الإمام فسلم المسبوق سهوا ثم تذكر بنى على صلاته وسجد ; لأن سهوه بعد انقضاء القدوة .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=23311_1879_1878ظن المسبوق أن الإمام سلم بأن سمع صوتا ظنه سلامه فقام لتدارك ما عليه ، وكان ما عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس ، ثم علم أن الإمام لم يسلم بعد أن تبينا أن ظنه كان خطأ ، فهذه الركعة غير محسوبة له ; لأنها وقعت في غير موضعها ; لأن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة ، فإذا سلم الإمام قام إلى التدارك ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة ولو كانت المسألة بحالها فسلم الإمام ، وهو قائم فهل له أن يمضي في صلاته ؟ أم يلزمه أن يعود إلى القعود ثم يقوم منه ؟ فيه وجهان أصحهما : الثاني ، فإن جوزنا المضي وجب إعادة القراءة فلو سلم الإمام في قيامه لكنه لم يعلم الحال حتى أتم الركعة فإن جوزنا المضي فركعته محسوبة ، ولا يسجد للسهو وإن قلنا : يلزمه القعود لم يحسب ويسجد للسهو ; لأنه أتى بزيادة بعد سلام الإمام .
ولو كانت المسألة بحالها وعلم في القيام أن الإمام لم يسلم بعد فليرجع إلى متابعته فإن أراد أن ينوي مفارقته ويتمادى في تتميم صلاته قبل سلام الإمام قال إمام الحرمين : ففيه الخلاف nindex.php?page=treesubj&link=1701_1878_24103فيمن نوى مفارقة الإمام ، فإن منعناه تعين الرجوع ، وإن جوزناه فوجهان أصحهما : يجب الرجوع إلى القعود ثم يقوم ; لأن نهوضه غير معتد به فيرجع ثم يقطع القدوة إن شاء ( والثاني ) : لا يجب الرجوع ; لأن النهوض غير مقصود لعينه وإنما المقصود القيام فما بعده ، فلو لم يرد قطع القدوة فقال الغزالي : هو مخير إن شاء رجع ، وإن شاء انتظر سلام الإمام قائما ، ومقتضى كلام إمام الحرمين وغيره وجوب الرجوع وهو الصحيح أو الصواب ; لأن في مكثه قائما مخالفة ظاهرة فإن قرأ قبل تبين الحال في هذه المسائل لم يعتد بقراءته بل عليه استئنافها .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1679_28143سها الإمام في صلاته لحق المأموم سهوه وتستثنى صورتان ( إحداهما ) : إذا بان الإمام محدثا فلا يسجد المأموم لسهوه ولا يحمل هو عن [ ص: 65 ] المأموم سهوه ( الثانية ) : أن يعلم سبب سهو الإمام ويتيقن غلطه في ظنه ، بأن ظن الإمام ترك بعض الأبعاض وعلم المأموم أنه لم يتركه أو جهر في موضع الإسرار أو عكسه فسجد فلا يوافقه المأموم ثم إذا سجد الإمام في غير الصورتين لزم المأموم موافقته فيه ، فإن ترك موافقته عمدا بطلت صلاته ، وسواء عرف المأموم سهو الإمام أم لم يعرفه ، فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته حملا له على أنه سها ، بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة ; لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته ; لأن المأموم أتم صلاته يقينا .
فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام ، وأنه غالط فيها ، ولو لم يسجد الإمام إلا سجدة سجد المأموم أخرى حملا له على أنه نسيها ولو nindex.php?page=treesubj&link=1881_24103ترك الإمام السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد تأخيره إلى ما بعد السلام سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وأبو حفص : لا يسجد ، وقد ذكر المصنف توجيههما ، ولو سلم الإمام ثم عاد إلى السجود نظر إن سلم المأموم معه ناسيا وافقه في السجود ، فإن لم يوافقه ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1874_23311سلم ناسيا لسجود السهو فعاد إليه هل يكون عائدا إلى الصلاة ؟ وسنوضحهما إن شاء الله - تعالى .
وإن كان المأموم سلم عمدا مع علمه بالسهو لم يلزمه متابعة الإمام إذا عاد إلى السجود ; لأن سلامه عمدا يتضمن انقطاع القدوة ولو لم يسلم المأموم فعاد الإمام ليسجد فإن عاد بعد أن سجد المأموم للسهو لم يتابعه ; لأنه قطع القدوة بالسجود ، وإن عاد قبل سجود المأموم فوجهان حكاهما الرافعي وغيره ( أصحهما ) : لا يجوز متابعته بل يسجد منفردا ثم يجلس ( والثاني ) : تلزمه متابعته فإن لم يفعل بطلت صلاته ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1590_1679_24103سبق الإمام حدث بعد ما سها أو بطلت صلاته بسبب آخر أتم المأموم صلاته وسجد تفريعا على الصحيح المنصوص ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1878_28143_1590سها المأموم ثم سبق الإمام حدث لم يسجد المأموم ; لأن الإمام حمله ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=1701_24103_1682قام الإمام إلى خامسة ساهيا فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ الإمام حد الراكعين في ارتفاعه سجد المأموم للسهو ; لأنه [ ص: 66 ] توجه عليه السهو قبل مفارقته وإن نواها قبله فلا سجود ; لأنه نوى مفارقته قبل توجه السجود للسهو عليه ولو nindex.php?page=treesubj&link=1701_1881_1871كان الإمام حنفيا وجوزنا الاقتداء به فسلم قبل أن يسجد للسهو لم يسلم معه المأموم بل يسجد قبل السلام ولا ينتظر سجود الإمام بعده ; لأنه فارقه بسلامه ، والله أعلم
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن nindex.php?page=treesubj&link=23311_24103الإمام إذا سها وسجد للسهو لزم المأموم السجود معه قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وبهذا قال العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقال : لا يسجد معه ، هكذا حكاه الشيخ أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب إذا nindex.php?page=treesubj&link=23311_1879_1679أدرك المأموم بعض صلاة الإمام ثم سها الإمام فسجد للسهو لزم المأموم متابعته في السجود ، قال : وبهذا قال كافة العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقال : لا يسجد ; لأنه ليس موضع سجود المأموم ، دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به } " إلخ
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=23311_1881_1688سها الإمام فلم يسجد فقد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المأموم يسجد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه : لا يسجد ودليلهما في الكتاب .