الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1644حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } ) .
( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وينكر على المصنف قوله : روي بصيغة تمريض مع أنه صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : nindex.php?page=treesubj&link=1644إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة .
[ ص: 109 ] سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث .
وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها ، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا .
لعموم الحديث ، هذا مذهبنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر ، والإمام في المكتوبة .
وقالت طائفة : إذا وجده في الفجر ، ولم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلي معه الفريضة ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك مثله إن لم يخف فوت الركعة فإن خافه صلى مع الإمام .
وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد وإلا فليحرم معه